المادة 10
يلغى نص المادة 110 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
«يعاقب بالحبس من سنة إلى اربع سنوات وبالغرامة من مائة وخمسين مليوناً الى اربعماية مليون ليرة لبنانية إذا نجم عن أحد الأفعال المذكورة في المادة السابقة إصابة أحد المستهلكين بالتسمم أو بمرض أدى الى تعطيله عن العمل مدة عشرة أيام على الأقل.
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة وبالغرامة من خمسماية مليوناً الى مليار ليرة لبنانية إذا أدّى الفعل الى انتشار مرض وبائي أو إلى التسبب بوفاة انسان.
تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري على علم بالغش أو الفساد».