The whole text

قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص المادة 45 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«على وزارة الإقتصاد والتجارة، في حال ثُبت لديها معلومات علمية من جهة دولية أو محلية معترف بمرجعيتها رسمياً، حول خطر على الصحة أو السلامة العامة قد ينتج عن استعمال أو استهلاك سلعة أو خدمة معينة، سواء كان هذا الخطر حاصلاً أو متوقعاً، إعلام الجمهور عن المخاطر وإجراءات الوقاية الواجب اتباعها، وفي هذه الحالة على وزير الإقتصاد والتجارة، أن يحدد، بموجب قرارات تصدر عنه، الإجراءات الآيلة الى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ومنها:

منع استيراد أو تصدير السلعة في الحالات الطارئة.

تحديد شروط خاصة لاستيراد السلعة أو تصديرها.

منع التداول بالسلعة أو الخدمة.

سحب السلعة من التداول، على أن يتم ذلك على نفقة المحترف أو المصنع.

إتلاف السلعة على نفقة المحترف والمصنع، بالتكافل والتضامن فيما بينهما، إذا كان هذا الإجراء يشكل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

يعلن عن هذه القرارات عبر وسائل الإعلام وتبلّغ الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

أما في الظروف العادية فيجب أخذ موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرار بمنع استيراد أو تصدير السلعة».

المادة 2 من قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246501/article/2/