The whole text

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 16

المادة 16

مهام مجلس التعليم العالي:

يتولّى المجلس الصلاحيّات والمهام الآتية وفق ما هو مبيّن في أحكام هذا القانون:

1. المساهمة في تطوير السياسة الوطنيّة للتعليم العالي بصورة عامة، ولا سيّما العائدة منها للتعليم العالي الخاص؛

2. تقديم الاقتراحات التي من شأنها نشر التعليم العالي وتنظيمه في إطار السياسة الوطنيّة للتعليم العالي في ضوء الدستور والقوانين النافذة؛

3. اقتراح الأسس والمعايير لإنشاء مؤسسات خاصة للتعليم العالي أو فروع لها ولاستحداث برامج فيها؛

4. رفع التوصية بشأن طلبات الإذن بالأنشاء؛

5. الإنهاء بمباشرة التدريس؛

6. التوصية باستحداث برامج جديدة في كلّيات ومعاهد قائمة، على أن تدخل هذه البرامج بشكل واضح في الميادين الدراسيّة التي تشملها هذه الكلّيات أو المعاهد؛

7. إقرار البرامج والأنظمة وتعديلاتها التي تتقدّم بها المؤسسات الخاصة للتعليم العالي والتي تخضع لقرار من المجلس بموجب هذا القانون والمراسيم والأنظمة المعتمدة تطبيقاً له؛

8. دراسة التقارير التي تضعها الهيئة الوطنية لضمان الجودة حول المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وبرامجها واتخاذ القرارات أو التوصيات المناسبة استنادا الى هذه التقارير، وفق ما يلي:

أ. التوصية بإلغاء الإذن بإنشاء المؤسسات أو الفروع أو البرامج لعدم استيفائها الشروط الفنية والأكاديمية؛

ب. اتخاذ القرارات باعتبار برنامج معترف به لمهلة زمنيّة محدّدة؛

9. إبلاغ الهيئة الوطنية لضمان الجودة بالمستجدات المتعلقة بالأوضاع القانونية للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي وبرامجها؛

10. إنشاء اللجان والاستعانة بمن يراه مناسبًا من الخبراء لمساندته للقيام بمهام خارج إطار مهام اللجنة الفنية الأكاديمية، أو تكليفها بذلك؛

11. إبداء الرأي للوزير بكلّ ما يخصّ التعليم العالي؛

12. القيام بسائر المهام المنصوص عنها في هذا القانون وفي المراسيم والأنظمة المعتمدة تطبيقًا له.

تستند قرارات وتوصيات مجلس التعليم العالي الواردة في البنود 3 الى 8 من هذه المادة الى تقارير اللجنة الفنية الأكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج.

المادة 16 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246502/article/16/