المادة 17
نظام عمل مجلس التعليم العالي:
اولاً- اجتماعات المجلس:
1. يجتمع مجلس التعليم العالي بصورة ملزمة على الأقل مرة في الشهر بناء لدعوة من رئيسه، كما يجتمع استثناثيًا بناء لدعوة من رئيسه أو بناء على طلب خطّي من ثلث أعضائه على الأقل، وتكون اجتماعاته قانونيّة بحضور الأكثرية المطلقة من الذين يتألّف منهم قانوناً وتتّخذ القرارات والتوصيات بالأغلبيّة المطلقة من أعضاء المجلس وإذا تساوت الأصوات فصوت الوزير يرجّح؛
2. ينتدب الوزير عند غيابه من يتولى إدارة الجلسات من أعضاء المجلس.
ثانياً - لجان:
المجلس للمجلس أن يشكّل من أعضائه أو من ذوي الاختصاص من غير أعضائه لجانًا فرعيّة دائمة أو مؤقتة يوكل اليها أمر دراسة بعض الشؤون المطروحة عليه، من غير المهام المناطة باللجنة الفنية الاكاديمية واللجان المتخصصة وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.