The whole text

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 20

المادة 20

مهام اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة:

أولاً- مهام اللجنة الفنّيّة الأكاديمية في ما يتعلّق بالترخيص بإنشاء مؤسسة للتعليم العالي:

1. وضع دليل مرجعي لدراسة المستندات المطلوبة من الشخص المعنويّ طالب الترخيص المتعلّقة بكيانه القانوني، وبأنظمة المؤسّسة،

2. دراسة أنظمة المؤسّسة طالبة الترخيص، في ضوء تقارير اللجان المتخصّصة بالبرامج، ووضع تقرير تضمّنه اقتراحاتها في شأن هذه الأنظمة، وترفعه لمجلس التعليم العالي إذا كان إيجابا.

أمّا إذا تبيّن للّجنة عدم استيفاء الملفّ لشروط الاستجابة تعيده إلى صاحب العلاقة مرفقاً بأسباب الإعادة ليستدركها خلال مهلة شهرين على الأكثر.

عند انتهاء المهلة تضع اللجنة تقريرًا ترفعه الى مجلس التعليم العالي تضمّنه رأيها بالملفّ وتوصياتها.

ثانياً - مهام اللجنة الفنية الاكاديمية في ما يتعلّق بمباشرة التدريس في مؤسسة:

1. وضع دليل مرجعي لشروط المباشرة بالتدريس،

2. التحقق المتضمّن كشفًا ميدانياً على واقع المؤسّسة ودراسة تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج وبالزيارات الميدانية قبل التوصية بإعطائها إذن المباشرة بالتدريس؛

3. وضع تقرير ترفعه الى المجلس إذا كان إيجابياً.

وإذا جاء سلبيّا، يرسله المدير العام للتعليم العالي الى المؤسّسة طالباً استدراك النواقص المحدّدة فيه خلال مهلة لا تتعدّى شهرين، وعند انتهاء المهلة تضع اللجنة تقريرًا نهائيًّا ترفعه الى مجلس التعليم العالي تضّمنه رأيها بالملفّ وتوصياتها.

ثالثا- مهام اللجنة الفنّيّة الاكاديمية في ما يتعلق بمباشرة التدريس في كلية أو برنامج:

1. دراسة تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج وبالزيارات الميدانية قبل التوصية بإعطاء المؤسسة إذن المباشرة بالتدريس في كليّة أو برنامج؛

2. وضع تقرير ترفعه الى المجلس إذا كان إيجابياً.

وإذا جاء سلبيّا، يرسله المدير العام للتعليم العالي الى المؤسسة طالبًا استدراك النواقص المحدّدة فيه خلال مهلة لا تتعدّى شهرين، وعند انتهاء المهلة تضع اللجنة تقريراً نهائيًّا ترفعه الى مجلس التعليم العالي تضّمنه رأيها بالملفّ وتوصياتها.

رابعا- مهام اللجنة الفنّيّة الأكاديمية ما يتعلّق بالتحقّق الدوريّ من واقع المؤسّسة:

1. وضع دليل مرجعي للتحقّق الدوري من واقع المؤسّسة،

2. القيام بالتحقّق الدوري من واقع المؤسّسة بعد مباشرتها التدريس وذلك بناءً على جدول زمنيّ تحدّده لذلك؛

3. وضع تقرير ترفعه الى المجلس إذا كان إيجابيا.

وإذا جاء سلبيّا، يرسله المدير العام للتعليم العالي الى المؤسسة طالبًا استدراك النواقص المحدّدة فيه خلال مهلة لا تتعدّى شهرين، وعند انتهاء المهلة تضع اللجنة تقريرًا نهائيًّا ترفعه الى مجلس التعليم العالي تضّمنه رأيها وتوصياتها.

خامساً: مهام اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة في ما يتعلّق بتقييم البرامج دوريًّا

1. الاطلاع على التقارير الدورية التي تضعها اللجان المتخصصة بالبرامج.

2. اتّخاذ توصيات باعتبار البرامج معترفا بها لمدة زمنية محدّدة؛

يقر الوزير الأدلة المنصوص عليها في هذه المادة بناء على توصية مجلس التعليم العالي المسندة الى رأي اللجنة الفنية الاكاديمية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 20 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246502/article/20/