The whole text

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 21

المادة 21

تشكيل اللجنة الفنّيّة الأكاديمية:

1. تؤلف اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة من أحد عشر عضواً بقرار من الوزير على النحو التالي: المدير العام التعليم العالي، رئيسًا، قاضٍ من مجلس شورى الدولة، عضوًا، أربعة خبراء من مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة، أعضاء، ثلاثة خبراء من الجامعة اللبنانيّة، أعضاء، خبيران غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي.

2. يكلّف مجلس شورى الدولة لعضوية اللجنة قاضيا يختاره من بين القضاة المستشارين في ملاكه، أو يسمي أحد الذين تقاعدوا من هذا الملاك واعتبروا في منصب الشرف؛

3. يشترط في الخبير عضو اللجنة أن يكون ذا خبرة خمس عشرة سنة على الأقلّ في التعليم العالي، وصنّف في إحدى الرتبتين الأعلى من رتب أفراد الهيئة التعليميّة، بالإضافة لخبرة موثوقة في الإدارة الجامعية أو في نظم الجودة لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ؛

4. تحدّد مدّة عمل الخبراء كافة في اللجنة بستّ سنوات، باستثناء أوّل هيئة تؤلّف لها إذ تدوم عضويّة أربعة من أعضائها لمدّة ثلاث سنوات فقط؛

5. عند انقضاء ثلاث سنوات على ولاية أول هيئة مؤلفة لهذه اللجنة بعد صدور هذا القانون، يتمّ بالقرعة استبدال خبيرين من الذين تمّ اختيارهم من بين الخبراء في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وكذلك أحد الخبيرين من الجامعة اللبنانية، وأحد الخبيرين غير المرتبطَين بأي مؤسّسة تعليم عالٍ، فيما يستمرّ باقي الخبراء الذين لم يخرجوا بالقرعة في عضويّة اللجنة لثلاث سنوات تالية؛

6. عند اكتمال ولاية أوّل هيئة يجدّد نصف عدد أعضائها الخبراء باستبدال الأربعة منهم الذين انقضت ستّ سنوات على عضويّتهم فيها ببدلاء لهم لولاية كاملة، وتعتمد آليّة التجديد هذه دوريًّا كّل ثلاث سنوات.

المادة 21 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246502/article/21/