المادة 44
المستندات المتعلقة بالمؤسسة:
تحّدد المستندات المتعلّقة بمؤسّسة التعليم العالي موضوع طلب الترخيص بالإنشاء بما يأتي:
أوّلاً - أنظمة إدارة المؤسّسة الآتية:
1. النظام الأساسي المبيّن لرسالة الجامعة ورؤيتها وأهدافها والمبين لاستقلاليّة إدارة المؤسّسة عن إدارة الهيئة طالبة الترخيص في تسيير شؤونها الأكاديميّة والإداريّة الداخليّة؛
2. نظام وهيكليّة الإدارة العليا التي تشرف على المؤسّسة؛
3. نظام وهيكليّة الإدارة الأكاديميّة الذي يحدّد المؤهّلات المطلوبة لتعيين رئيس المؤسّسة ونوابه إذا وجدوا، والعمداء وسائر المسؤولين الاكاديميين وصلاحيّات كلّ منهم؛
4. الأنظمة الداخليّة للمؤسّسة ولوحداتها الأكاديميّة ولأحرامها كافة؛
5. آليّات التوثيق؛
6. نظام العاملين من غير أفراد الهيئة التعليميّة لديها على أن يتضمّن نصًّا تحفظ بموجبه نسبة تسعين بالماية منهم على الأقلّ للبنانيّين، وعلى أن يكونوا خاضعين لأحكام قانون العمل اللبناني؛
7. أنظمة التقييم الذاتي للمؤسّسة وبرامجها.
ثانيًا - النظام المالي للمؤسّسة الذي يبيّن أن موازنة خاصّة بها، مستقلة عن موازنة الشخص المعنويّ طالب الترخيص ستوضع سنويًّا لها، ويحدّد على الأخصّ:
1. أصول إقرار الموازنة وصرفها؛
2. النسبة المئويّة منها المخصّصة للأبحاث وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون؛
3. النسبة المئويّة المخصّصة للمساعدات الماليّة للطلّاب على أن لا تقل عن خمسة بالماية من مجموع الاقساط الطلابية:
ويرفق بالطلب:
1. موازنة تقديرية لإنشاء وتشغيل المؤسسة توضع من قبل إحدى شركات التدقيق المالي المصنفة من قبل وزارة المالية؛
2. إثبات القدرة المالية على تغطية نفقات الإنشاء ثم التشغيل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بإفادة مصرفية صادرة عن أحد المصارف في لبنان، تبين توفر هذه القدرة؛
3. كفالة مصرفية بما يوازي القيمة التشغيلية لمدة ثلاث سنوات؛
ثالثًا- لائحة بالكلّيات وبالمعاهد التي ستنشأ وتكون مرتبطة بالمؤسّسة تبيّن:
1. موقع كل منها، والعقار الذي ستقام عليه، والأبنية المنشأة أو التي ستنشأ فيه وقدرتها الاستيعابية، وذلك بإبراز إفادة عقارية تثبت ملكية طالب الترخيص للعقار، أو سند رسميّ يثبت حقّه بإقامة المؤسّسة عليه، على أن تكون مدّة حيازة المؤسسة لهذا الحق خمسًا وعشرين سنة على الأقل.
ويشترط في الاحرام والمراكز الجامعية أن تكون مستقلة وغير مرتبطة بأغراض اقتصادية أو سكنية أو تعليمية غير جامعية أو أية أغراض أخرى ليست للتعليم العالي.
2. خرائط تفصيلية للأبنية والمرافق الجامعية وفق دليل مرجعي تضعه اللجنة الفنية الأكاديمية لذلك؛
3. الاختصاصات المراد تعليمها في كل كلية أو معهد والشهادة التي سيؤدّي التعليم إليها وبيان ما يلي:
أ. البرامج والمناهج التعليمية لكل اختصاص وفق التعريفات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون،
ب. التجهيزات ومصادر التعليم والتعلم من مختبرات ومحترفات ومشاغل ومكتبات.
رابعًا - النظام الخاص بأفراد الهيئة التعليمية الذي يبيّن ما يأتي:
1. شروط التعاقد بالساعة والتفرغ والدخول الى الملاك الدائم في حال وجوده؛
2. المؤهلات الجامعية والخبرات الأكاديمية والمهنية المطلوب توفرها في عضو الهيئة التعليمية لتدريس كل مستوى من الشهادات التي تمنحها المؤسسة؛
3. أسس تصنيف أفراد الهيئة التعليمية وآلية ترقيتهم وفق معايير الحد الأدنى، وتحدد بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس المسندة الى اقتراح اللجنة الفنية الأكاديمية؛
4. التقديمات الاجتماعية للأساتذة المتفرغين أو الداخلين في الملاك.
5. الحقوق والواجبات الأساسية من حريات أكاديمية وملكية فكرية وآليات تظلم.