The whole text

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 45

المادة 45

الالتزامات التي يتعهد طالب الترخيص بها:

يضم طالب الترخيص الى المستندات المثبتة لكيانه القانوني كتاب تعهد مصدقًا من كاتب عدل، يلتزم بموجبه:

1. الامتناع عن:

أ. إعادة الترخيص أو تأجيره لأيّ جهة كانت،

ب. المباشرة بالتعليم قبل الاستحصال على الإذن بذلك،

ج. تعليم أي اختصاص غير مرخص به رسميًّا؛

د. المباشرة بالتدريس في أي حرم للمؤسسة قبل الاستحصال على الترخيص اللازم،

ه. قيام المؤسسة بعد الترخيص بإنشائها بأي عمل مهما كان نوعه من شأنه أن يمكن مؤسسة أجنبية للتعليم العالي غير مرخص لها في لبنان من ممارسة أو اسداء التعليم العالي فيه؛

2. الإعلان عن المؤسسة ومستويات التعليم والاختصاصات فيها وفقا لمضمون مرسوم الترخيص؛

3. اعتماد أنظمة للتقييم الذاتي للمؤسسة وبرامجها؛

4. أن يكون عدد أفراد هيئتها التعليمية متناسبًا مع عدد طلابها الإجمالي وفق معايير تصدر بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي المسندة الى اقتراح للجنة الفنية الأكاديمية؛

5. مراعاة نسبة حملة الدكتوراه والمتفرّغين من الهيئة التعليمية في كل برنامج تعليمي تمنح فيه المؤسسة درجة علمية وفق معايير تصدر بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي المسندة الى اقتراح اللجنة الفنية الأكاديمية؛

6. تعيين المسؤولين عن المختبرات والمحترفات والمشاغل والمكتبات لديها من بين ذوي الاختصاص ووفق نظام خاصّ بكل كلية.

المادة 45 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246502/article/45/