The whole text

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 48

المادة 48

استحداث اختصاص أو شهادة من المستوى الثاني أو الثالث:

تحدّد المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص لمؤسسة للتعليم العالي العاملة لتوفير التعليم في اختصاص أو مستوى تعليمي لم يكن قد رخص لها بتعليمه، ضمن كليّة أو معهد في حرم قائم، بما يأتي:

1. البرامج والمناهج التعليمية وفق التعريفات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون؛

2. التجهيزات ووسائل التعليم والتعلّم، من مختبرات ومحترفات ومشاغل ومكتبات، اللازمة لتعليم الاختصاص المراد إسداء التعليم فيه؛

3. مؤهلات أفراد الهيئة التعليمية الذين سترتبط معهم لتأمين مهام التعليم في كل من مواد الاختصاص موضوع طلب الترخيص؛

4. إثبات القدرة المالية على تغطية نفقات التجهيز والتشغيل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بإفادة مصرفية صادرة عن أحد المصارف في لبنان، تبين توافر هذه القدرة.

5. كفالة مصرفية بما يوازي القيمة التشغيلية مدة ثلاث سنوات.

المادة 48 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246502/article/48/