The whole text

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 47

المادة 47

استحداث حرم إضافي:

تحدد المستندات التي يتوجب على مؤسسة التعليم العالي المرخصة قانونا والعاملة أن ترفقها بطلب الترخيص، لاستحداث حرم إضافي، بما يأتي:

1. النظام الداخلي للحرم المراد استحداثه وعلاقته الإدارية والأكاديمية بالمؤسسة الأم؛

2. المستندات المذكورة في الفقرة «ثالثا» من المادة 44 من هذا القانون؛

3. مؤهلات أفراد الهيئة التعليمية الذين سترتبط معهم لتأمين مهام التعليم في الحرم المنوي استحداثه؛

4. موازنة تقديرية لإنشاء وتشغيل الحرم توضع من قبل إحدى شركات التدقيق المالي المعتمدة من قبل وزارة المالية؛

5. إثبات القدرة المالية على تغطية نفقات الإنشاء والتشغيل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بإفادة مصرفية صادرة عن أحد المصارف في لبنان، تبين توفر هذه القدرة.

المادة 47 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246502/article/47/