المادة 5
مؤسسات التعليم العالي:
تعنى مؤسسات التعليم العالي بالتدريس والبحث العلميّ وخدمة المجتمع في حقول التعليم العالي وتكون على ثلاثة أنواع:
الجامعة، الكلّية الجامعيّة، المعهد التّقنيّ العالي.
أولاً - الجامعة، وهي كلّ مؤسسة للتعليم العالي تتوافر فيها الشروط الآتية:
1. تتضمّن ثلاث كلّيات على الأقل تختصّ كل واحدة منها بميدان واحد من الميادين الدراسيّة الكبرى المعتمدة من قبل المنظّمات العالميّة ولا سيّما الأونيسكو.
تحدّد هذه الميادين بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس المسندة الى اقتراح اللجنة الفنية الاكاديمية؛
2. توفر برامج في تسعة اختصاصات على الأقلّ تؤدي الى شهادات من المستوى الاول المنصوص عليه في هذا القانون؛
3. تخصّص نسبة توازي خمسة بالمئة على الأقل من موازنتها السنويّة التشغيليّة للبحث العلميّ، ومستلزماته؛
4. يقوم بالتعليم والبحث فيها أعضاء هيئة تعليمية من حملة شهادة الدكتوراه المعترف بها أو أعلى شهادة تمنح في الاختصاص يتولّون تعليم ما لا يقلّ عن 50% من مجمل الأرصدة في المستوى الاول و70% في المستوى الثاني و100% في المستوى الثالث المحددين في هذا القانون.
توضع شروط المدرّسين من غير حملة الدكتوراه بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصية مجلس التعليم العالي؛ ويمكن لمجلس التعليم العالي تحديد نسب أخرى وفق طبيعة بعض الاختصاصات بناء على اقتراح اللجنة الفنية الاكاديمية.
5. تؤمّن أعضاء هيئة تعليمية متفرغين ل 50% من مجموع المقررات التعليميّة على الأقل.
6. أن يكون عدد أفراد هيئتها التعليمية متناسبا مع عدد طلابها الاجمالي، على أن لا تتجاوز النسبة ثلاثين طالبا لكل فرد من أفراد الهيئة.
7. لا تتدنى نسبة الأساتذة اللبنانيين حملة الدكتوراه عن 60% من عدد الاساتذة المتفرغين فيها.
ثانياً - الكلّيّة الجامعيّة، وهي كلّ مؤسّسة للتعليم العالي مستقلّة، تختصّ بواحد أو اثنين من الميادين الدراسيّة المشار إليها أعلاه، وتنطبق عليها الشروط (4) و(5) و(6) من البند أولاً من هذه المادّة.
1. يمكن للكلّيّة الجامعيّة أن تسدي تعليمًا ذا طابع أكاديميّ أو تكنولوجيّ؛
2. يشترط لإسداء التعليم التكنولوجيّ أن تختصّ البرامج التي تقدّمها الكلّية بتطبيقات العلوم الأساسية أو الهندسيّة أو الطبيّة أو علوم التغذية أو أي من تقانات المعلومات وفي هذه الحالة تخفض النسبة المشار إليها في الفقرة 5 من البند أولاً من هذه المادة الى 40% من مجمل المقرّرات، إلا إذا كانت تسدي تعليمًا يؤدّي الى شهادات في المستوى الثاني فتطبّق في هذه الحالة الشروط (4) و(5) و(6) من البند أولاً من هذه المادّة.
لا تمنح الكليّات التي تسدي حصراً تعليماً ذا طابع تكنولوجيّ، سوى شهادات من المستويين الأوّل والثاني في الاختصاصات المرخّص لها قانونًا.
يمكن إنشاء معاهد جامعيّة ضمن الجامعات أو الكلّيّات الجامعيّة، وهي وحدات تضطلع بمسؤوليّة التعليم في ميدان معرفيّ محدّد، وتتمتّع باستقلال ذاتيّ في نطاق الجامعة أو الكليّة التي تنتمي إليها.
ثالثاً - المعهد التقنيّ العاليّ،
وهو كلّ مؤسّسة للتعليم العالي تختصّ بإعداد الأطر الوسطى التقنية وتختصّ البرامج التي تقدّمها بأحد ميادين التطبيقات التقنيّة، ولاسيّما الصناعة والزراعة والمياه والخدمات الإدارية والإنسانيّة.
ويخضع هذا المعهد لإشراف وزارة التربية والتعليم العالي وللأنظمة المقررة الخاصة به.