The whole text

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 6

المادة 6

الشهادات التي تمنحها المؤسسات:

تمنح المؤسسات الخاصة للتعليم العالي الشهادات الآتية:

1. شهادة الاجازة وهي شهادة المستوى الأول، ومدّة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات جامعيّة على الأقلّ، أو ما يوازيها من الفصول على أن لا تقلّ مدّة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسيّة، فضلاً عن مجموع الأرصدة المطلوبة لنيلها، وذلك وفق النظام المعتمد في المؤسسّة والموافق عليها أصولاً من مجلس التعليم العالي.

يلتحق بالبرامج التي تؤدّي الى هذه الشهادة الأشخاص الحائزون على الشهادة الثانوية؛

2. شهادة الماجستير (الماستر) وهي شهادة المستوى الثاني، ومدّة الدراسة اللازمة للحصول عليها سنتان جامعيتان على الأقل بعد الحصول على شهادة المستوى الاول، وذلك وفق النظام المعتمد في المؤسسة والموافق عليه أصولاً من مجلس التعليم العالي؛

3. شهادة الدكتوراه وهي شهادة المستوى الثالث، ومدّة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات جامعيّة على الأقلّ بعد الحصول على شهادة المستوى الثاني، وذلك وفق النظام المعتمد من المؤسّسة والموافق عليه أصولاً من مجلس التعليم العالي؛

4. شهادة جامعية تؤدّي الى مهن موصوفة، تحدّد تسميتها ومدة الدراسة اللازمة لنيلها، وشروط دراستها من الناحيتين الأكاديميّة والمهنيّة، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، مراعيًا شروط تنظيم ممارسة المهن التي تنصّ عليها القوانين والانظمة النافذة.

يتضمّن المرسوم أنظمة خاصّة تتعلّق بشهادات المستوى الثاني والثالث في هذه الحالة؛

5. شهادة دبلوم تقنيّ متخصّص، شهادة تصدر عن وزارة التربية والتعليم العالي بعد دراسة لا تقل عن سنتين في المعاهد الفنية العالية بعد حيازة الشهادة الثانوية؛

6. الشهادات المهنيّة التربويّة:

- الإجازة في التربية: تخضع لنظام الإجازة المذكور في البند (1) من هذه المادّة؛

- دبلوم التعليم: وهي شهادة من سنة واحدة بعد الإجازة الجامعيّة وتختصّ بمادّة تعليميّة أو إجرائيّة معتمدة في المناهج الدراسيّة، ويمكن تدريس دبلوم التعليم بالتوازي مع مقررات شهادة الإجازة بحيث لا تقلّ مدّة الدراسة اللازمة للحصول على دبلوم التعليم والإجازة عن أربع سنوات جامعيّة أو ما يقابلها من الفصول.

- شهادة ماجستير في التربية: تخضع لنظام الماجستير المذكور في البند (2) من هذه المادة، تحدّد شروط الدراسة في هذه الشهادات من الناحيتين الأكاديميّة والمهنية واختصاصاتها وتراكيزها والاطار العام لمحتوى البرامج بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصية مجلس التعليم العالي؛

7. شهادة الإجازة اللبنانيّة في الحقوق: للدولة اللبنانيّة وحدها الحق بمنح شهادة الإجازة اللبنانية في الحقوق وبإقرار ومراقبة مناهج دروس هذه الشهادة وامتحاناتها.

المادة 6 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246502/article/6/