المادة 60
حقوق الطلبة:
1. للطلبة المنتسبين الى المؤسسات الخاصة للتعليم العالي الحقوق الآتية:
أ. الحصول على إعداد أكاديميّ وفق المعايير المتعارف عليها دوليًّا والمقرة وطنيا.
ب. ضمان استمرار المؤسسة بتقديم البرنامج الذي ينتسبون إليه حتى تخرجهم منه.
ج. حرية التعبير في إطار النظام العام، وإنشاء الهيئات التمثيلية والنوادي الثقافية والاجتماعية والرياضية والبيئية وأمثالها
د. الحصول على خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية وصحية.
ه. الحصول على دليل سنوي لمؤسسة التعليم العالي المنتسبين إليها، يتضمن برامجها وأنظمتها الإدارية والأكاديمية والمالية التي تتعلق بشؤون الطلبة، والذي تودع نسخًا منه لدى مجلس التعليم العالي.
2. على كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي أن تضع سياسة وبرامج خاصة بها معلنة ومودعة لدى مجلس التعليم العالي، تقدم بموجبها مساعدات ومنحا مالية للطلبة المحتاجين والمتفوقين؛ على المؤسسة الخاصة للتعليم العالي أن تعتمد نظامًا خاصًّا لتسهيل التحاق المعوقين المؤهلين للدراسة في برامجها وتسهيل متابعتهم لهذه الدراسة حتى التخرج.