The whole text

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 61

المادة 61

إسداء التعليم قبل الترخيص بإنشاء المؤسسة:

1. إذا تبين لمجلس التعليم العالي أن أيًّا من أشخاص الحق الخاص يقوم بإسداء تعليم عالي نظامي يؤدي الى إحدى الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون، قبل الحصول على رخصة بإنشاء مؤسسة لهذه الغاية، يتخذ الوزير قراراً بإقفالها فورا ويطلب الى النيابة العامة التمييزية بواسطة وزير العدل تحريك دعوى الحق العام بوجه المسؤول عن مخالفة قوانين تنظيم التعليم العالي، ويعاقب على ارتكاب هذه المخالفة بالسجن من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة نقدية تتراوح بين خمسماية وألف ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور.

للمتضرّر من هذه المخالفة أن يتّخذ صفة الإدعاء الشخصي بدعوى على حدة، أو أن ينضمّ الى دعوى الحق العام.

2. إذا كان المخالف مرخصًا له بفتح مؤسسة للتعليم غير الجامعي، فبالإضافة الى العقوبات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يوجه الوزير إنذارًا له للتقيد فورًا بما أجازه له مرسوم الترخيص، فإن لم يتقيد بمقتضى الإنذار يتخذ الوزير قرار بإقفال المؤسسة ويقترح إصدار مرسوم بسحب الترخيص.

المادة 61 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246502/article/61/