The whole text

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 64

المادة 64

وضع المؤسسة تحت الوصاية:

إذا طرأت ظروف في المؤسسة أدت الى زوال الهيئة المعنوية صاحبة الترخيص أو فقدان هذه الهيئة قانونا لمقومات انشائها أو عدم قيامها بالإجراءات القانونية لتشكيل الهيئة العليا للمؤسسة أو تعذر تشكيلها أو تعذر قيامها بمهماتها أو بممارسة صلاحياتها وفق أحكام أنظمة المؤسسة، للوزير اتخاذ القرار بناء لتوصية المجلس، بعد التحقق من حدوث الظروف المشار إليها، بوضعها تحت وصاية المجلس الذي يعين لجنة لإدارتها بصورة مؤقتة حتى نهاية العام الدراسي، ويمكن بقرار معلل من الوزير بناء على توصية المجلس تمديد عمل اللجنة حتى نهاية العام الدراسي اللاحق.

وتتمتع هذه اللجنة بكامل الصلاحيات الأكاديمية والإدارية والمالية التي تتمتع بها الهيئة العليا للمؤسسة المنصوص عليها في هذا القانون، ويتوجب عليها اقتراح الحلول المناسبة التي تضمن حقوق طلبة المؤسسة وحقوق العاملين فيها، وتعتبر ظروفًا مؤدية للتعذر في الاستمرار بقيام المؤسسة بمهامها مختلف الحالات التي تؤدي الى توقف سير العمل فيها بصورة كلية، أو على نحو مضطرب مؤثر سلباً على العملية التعليمية الأكاديمية فيها، سواء كان منشأ هذه الحالات ظرفاً طارئاً قاهراً لا شأن للمؤسسة بحصوله، أم نتيجة أوضاع داخلية خاصة بهذه المؤسسة.

تجمّد عضوية أي مؤسسة توضع تحت الوصاية المنصوص عليها في هذه المادة في أي من المجالس والهيئات واللجان الدائمة حتى إعادة الاعتبار للمؤسسة أو إسقاط هذه العضوية نهائيًّا.

المادة 64 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246502/article/64/