المادة 63
فئات المخالفات والعقوبات عليها:
تتوزّع المخالفات على فئات أربع:
الفئة الأولى:
وتشمل:
التدريس قبل الحصول على الإذن بالمباشرة للمؤسسة، تأجير الترخيص، استخدام اسم للمؤسسة لا ينطبق مع التسمية في مرسوم الترخيص، تطبق في هذه الحالة العقوبات التالية:
1. الإقفال الفوري بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس، ويبقى القرار ساريًا حتى إزالة المخالفة.
2. غرامة مالية قدرها ثلاثماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة.
3. وفي حال عدم إزالة المخالفة يلغى الترخيص بالإنشاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصية مجلس التعليم العالي؛
الفئة الثانية:
وتشمل:
- التدريس في حرم جديد غير مرخص،
- التدريس في كليّات غير مرخصة،
- التدريس في مستويات شهادات غير مرخصة،
- التدريس في اختصاصات غير مرخصة،
تطبق في هذه الحالة العقوبات التالية:
1. وقف العمل فورًا في الحرم أو الكليّة أو الاختصاص أو المستوى، بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس.
2. غرامة مالية قدرها ثلاثماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة.
3. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
4. وفي حال عدم إزالة المخالفة تمنع المؤسسة بقرار يتخذه الوزير بناء على توصية المجلس من استقبال طلاب جدد لعام دراسي كامل.
وإذا لم تستدرك مخالفتها عند انتهاء مدة هذه العقوبة، توضع تحت وصاية مجلس التعليم العالي حتى تخريج الطلّاب المنتسبين إليها، ويمتنع عليها طيلة فترة وضعها تحت الوصاية أن تستقبل طلابًا جددًا؛
الفئة الثالثة: وتشمل:
- نقل الحرم والتدريس فيه قبل الحصول على الموافقة اللازمة من المجلس،
- مخالفة أنظمة الإدارة العليا للمؤسسة لجهة تعيين الرئيس والعمداء وكبار العاملين،
- قبول الطلاب خلافًا للشروط المفروضة قانونًا،
- تمكين مؤسسات للتعليم العالي غير لبنانية من منح شهادات في لبنان دونما ترخيص بذلك،
- إدخال تغييرات جوهرية في البرامج وتطبيقها في المؤسسة قبل الحصول على موافقة المجلس،
- مخالفة تطبيق النسب المئوية للهيئة التعليمية والمساحات،
- عدم استقلالية الأبنية عن أغراض المؤسسة،
- عدم التعاون مع اللجان التي تكلّفها الوزارة بالشؤون الواردة في هذا القانون،
تطبق في هذه الحالة العقوبات التالية:
1. إنذار بإزالة المخالفة مع غرامة مالية قدرها ماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة.
2. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
3. وفي حال عدم إزالة المخالفة تمنع المؤسسة من استقبال طلاب جدد لسنة دراسية كاملة، ثم يجدد المنع من استقبال طلاب جدد في حال استمرار المخالفة.
الفئة الرابعة:
وتشمل:
سائر المخالفات لأحكام هذا القانون غير تلك الواردة في الفئات الثلاث أعلاه.
تنذر المؤسسة في هذه الحالة بوجوب إزالة المخالفة مع غرامة مالية قدرها خمسون ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
لا يحول فرض العقوبات دون الملاحقة القضائية من قبل الإدارة أو المتضرّر.