The whole text

قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 72

المادة 72

الرسوم على طلبات الترخيص والاعتراف تخضع الطلبات المقدمة لإنشاء مؤسسات للتعليم العالي الخاص أو لاستحداث فروع جغرافية فيها أو اختصاصات أو مستويات تعليمية جديدة أو للحصول على الإذن بمباشرة التدريس أو الحصول على الاعتراف بشهادة تمنحها أو على تجديد الاعتراف بها، لرسوم مرتبطة بمقدار الحد الادنى الشهري للأجور وفق ما يلي:

موضوع الطلب

الرسم المقابل المتوجب

- إنشاء جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي أو فرع جغرافي،

- الحصول على الإذن بمباشرة التدريس في مؤسسة تعليم عال أو في فرع جغرافي

عشرة أضعاف الحد الادنى الشهري للأجور لدراسة الأنظمة وملفات المنشآت، بالإضافة إلى ثلاثة أضعاف الحد الادنى الشهري للأجور عن كل اختصاص ملحوظ في ملف الطلب

- الحصول على الإذن بمباشرة التدريس في اختصاص

خمسة أضعاف الحد الادنى الشهري للأجور عن كل اختصاص ملحوظ في ملف الطلب

- استحداث اختصاص أو مستوى تعليمي جديد

خمسة أضعاف الحد الادنى الشهري للأجور عن كل اختصاص ملحوظ في ملف الطلب

- الاعتراف أو تجديد الاعتراف بشهادة

ثلاثة أضعاف الحد الادنى الشهري للأجور عن كل اختصاص ملحوظ في ملف الطلب

تودع الرسوم في حساب خاص لدى المصرف المركزي باسم وزارة التربية والتعليم العالي - الرسوم على مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتصرف منه وفق الاجراءات المعتمدة بموجب قرارات يتخذها الوزير بدلات أتعاب اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بالبرامج، ويمكن استخدام الوفر في هذا الحساب حال تحققه لصالح الدراسات وتطوير البرامج التي يتقرر وفق الاصول إجراؤها في وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم العالي.

يخضع هذا الحساب لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 72 من قانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246502/article/72/