المادة 73
المهلة القانونية لمطابقة أوضاع المؤسسات القائمة مع هذا القانون تعطى المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخص لها قانونًا، مهلة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول سنة أكاديمية تلي تاريخ صدور هذا القانون لتأمين انطباق أوضاعها على الشروط والمواصفات الواردة في هذا القانون.
ويمكن بالنسبة للإنشاءات، تمديد المهلة لمدة أقصاها ثلاث سنوات أخرى بقرار من الوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي. تتخذ بحق المؤسسة التي تخالف أحكام هذه المادة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون.