المادة 11
في حال رغب المستأجر بالاستمرار بالافادة من مساهمة الصندوق عن السنوات الممددة اللاحقة، عليه اتباع آلية العمل المشار اليها أعلاه مع اللجنة وذلك في بداية كل سنة ممددة حتى السنة التاسعة ضمناً. يؤدي طلب المساهمة كما هو منصوص عليه في المادة 8 الى تعليق مهلة دفع الزيادات الناتجة عن أحكام هذا القانون، وذلك الى حين نفاذ قرار اللجنة بالموافقة أو بعدمها.