The whole text

قانون الإيجارات In force

المادة 2

المادة 2

تستثنى من أحكام هذا القانون:

أ) عقود إيجار الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها.

ب) عقود الإيجار الموسمية العائدة لأماكن الإصطياف والإشتاء.

ج) العقود التي بموجبها يقدم أصحاب العمل أماكن لسكن أجرائهم مجاناً أو ببدل.

د) إشغال الأملاك العمومية للدولة والبلديات.

ه) عقود إيجار الفيلات التي تتوافر فيها المواصفات الآتية: أن تكون مؤلفة من طابق واحد أو أكثر ومؤجرة لسكن مستأجر واحد ولها حديقة ومرآب وجهاز تدفئة وجهاز خاص يؤمن المياه الساخنة وإن كان المستأجر يتحمل نفقات تأمينها شرط توافر هذه المواصفات بتاريخ بدء الإيجار الأساسي.

المادة 2 من قانون الإيجارات https://lebaneselegislation.com/law/246504/article/2/