The whole text

قانون الإيجارات In force

المادة 35

المادة 35

يعفى المستأجر الخاضع لاحكام هذا القانون الذي يتملك المسكن الذي يشغله:

1- من رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن الذي يشغله.

2- من رسم الطابع المتوجب على العقود والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة شراء المسكن المذكور.

3- من ضريبة الاملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات تلي تاريخ الشراء. كما يسترد المالك في هذه الحال كافة الرسوم القانونية المتوجبة على معاملة افراز البناء ومن رسم الطابع على جميع المعاملات والعقود التي يجريها لهذه الغاية على ان يبرز الى وزارة المالية، خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انجاز هذه المعاملة المستندات التي تثبت بيع المسكن من شاغله على ان تكون نسبة الاسترداد موازية لنسبة ما يبيعه من الوحدات السكنية التي جرى فرزها.

المادة 35 من قانون الإيجارات https://lebaneselegislation.com/law/246504/article/35/