The whole text

قانون الإيجارات In force

المادة 39

المادة 39

يستفيد من التمديد في حال وفاة المستأجر او تركه المأجور:

اولا: فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لغايات تجارية او صناعية:

1- ورثة المستأجر حتى الدرجة الثالثة او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم.

2- شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.

3- المستفيدون من احكام المادة 5 وما يليها من المرسوم الاشتراعي الرقم 11/1967 (المتعلق بالمؤسسة التجارية). وفي هذه الحالة تمدد اجارة الامكنة المخصصة لاستثمار المؤسسة التجارية وتنتقل الى من تنتقل اليه تلك المؤسسة. تعتبر تجارية او صناعية الاماكن المؤجرة للغايات المعدة في المواد 6 و7 و8 من قانون التجارة البرية.

ثانيا: فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة منظمة بقانون:

1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارس الوريث اي مهنة حرة منظمة بقانون.

2- كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة منظمة بقانون وعلى ان يجري التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنتين من تاريخ الوفاة. اذا كان المأجور مشغولا من اكثر من شخص واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس بين ورثته من يمارس مهنته عينها، يحل شركاؤه محله في الايجار بشروط العقد ذاتها، لقاء تعويض للورثة يعادل عشرة اضعاف حصة المتوفي في بدل الايجار السنوي المعمول به بتاريخ الوفاة. اما في حال ترك المستأجر الشريك للمأجور لاي سبب كان فيحل محله شركاؤه بشروط العقد عينها.

ثالثا: فيما يتعلق بالاماكن الاخرى:

1- زوج واصول وفروع المستأجر، او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارسوا المهنة عينها.

2- شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.

3- كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر او من الورثة الوارد ذكرهم في الفقرة (1) آنفا شرط ان يمارس المتنازل له المهنة عينها، على ان يجري التنازل رسميا لدى الكاتب العدل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ الوفاة. يحق للمالك مضاعفة بدل الايجار وفقا لاحكام المادة (42) من هذا القانون.

يعتبر جميع الاشخاص المستفيدين من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين متضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.

المادة 39 من قانون الإيجارات https://lebaneselegislation.com/law/246504/article/39/