The whole text

قانون الإيجارات In force

المادة 8

المادة 8

يقدم المستأجر الراغب بالحصول على مساهمة من الصندوق طلباً الى اللجنة التي يتبع لها المأجور، معفياً من الرسوم كافة، ويؤدي تقديم هذا الطلب الى تعليق مهلة دفع الزيادات على بدل الإيجار الناتجة عن تنفيذ هذا القانون الى حين نفاذ قرار اللجنة بالموافقة على المساهمة أو بعدمها. يجب أن تتوفر في الطلب الشروط التالية:

1 - أن يقدم خلال مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاءً أو قضاءً بالنسبة للسنة الممددة الأولى، وخلال المهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الممددة الاخرى، وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من المساهمة.

2 - أن يرفق بالطلب المستندات التالية:

أ - جدولاً بأسماء اعضاء الفريق المستفيد.

ب - إفادة عمل لكل من أعضاء الفريق المستفيد صادرة عن المرجع الصالح تبيّن قيمة الأجر أو الراتب تبعاً لحالة كل منهم كأجير أو عامل أو موظف.

ج - تصريحاً شخصياً بالدخل لكل من أعضاء الفريق المستفيد في حال كان يعمل لحسابه الخاص.

المادة 8 من قانون الإيجارات https://lebaneselegislation.com/law/246504/article/8/