المادة 12
تعدل الـمادة 21 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 21
ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية حساب خاص، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
يمول هذا الحساب من:
- مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الـموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
- الهبات.
- الأموال الناتجة عن الغرامات الـمحكوم بها بموجب هذا القانون.
تحدد الأنظمة العائدة للحساب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.