The whole text

قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 In force

المادة 12

المادة 12

تعدل الـمادة 21 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 21

ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية حساب خاص، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم، وتوفير السبل الآيلة الى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.

يمول هذا الحساب من:

-­ مساهمات الدولة، يرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الـموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

-­ الهبات.

-­ الأموال الناتجة عن الغرامات الـمحكوم بها بموجب هذا القانون.

تحدد الأنظمة العائدة للحساب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.

المادة 12 من قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286768/article/12/