المادة 12
يلاحق كل من اعطى اللجنة افادة او تصريحا كاذبا او استعمل او استفاد من اي منهما بجرم التزوير واستعمال المزور، وعند اكتشاف اي تصريح او افادة كاذبة واستعمالها والاستفادة منها، على اللجنة، حسب الحالة، ان تبلغ النيابة العامة بالامر، ويسقط حق المستأجر بالحصول على المساهمة من الصندوق.