The whole text

قانون الايجارات In force

المادة 2

المادة 2

تستثنى من احكام هذا القانون:

أ) عقود ايجار الاراضي الزراعية والمباني التابعة لها.

ب) عقود الايجار الموسمية العائدة لاماكن الإصطياف والإشتاء.

ج) العقود التي بموجبها يقدم اصحاب العمل اماكن لسكن اجرائهم مجانا او ببدل.

د) اشغال الاملاك العمومية للدولة والبلديات.

هـ) عقود ايجار الفيلات التي تتوافر فيها المواصفات الآتية:

ان تكون مؤلفة من طابق واحد او اكثر ومؤجرة لسكن مستأجر واحد ولها حديقة ومرآب وجهاز تدفئة وجهاز خاص يؤمن المياه الساخنة وان كان المستأجر يتحمل نفقات تأمينها شرط توافر هذه المواصفات بتاريخ بدء الايجار الاساسي.

المادة 2 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/246516/article/2/