The whole text

قانون الايجارات In force

المادة 27

المادة 27

1- خلال الفترة الممددة موضوع البند 1 من المادة 15 من هذا القانون، اذا رغب المستأجر الذي تتوافر فيه شروط الحصول على مساهمة مالية من الصندوق بالتنازل عن اجارته واخلاء المأجور وتسليمه شاغرا الى المالك لقاء حصوله على مساهمة مالية يدفعها له الصندوق اقساطا شهرية كما هو منصوص عليه في هذا القانون، عليه ابلاغ المالك خطيا برغبته هذه خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء او قضاء بالنسبة للسنة الممددة الاولى وخلال المهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الممددة الاخرى.

لا يحق للمالك التذرع برغبة المستأجر الخطية اخلاء المأجور ما لم يكن هذا المستأجر قد حصل على مساهمة الصندوق.

2 - لاجل احتساب قيمة المساهمة يقتصر احتساب معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد على مجموع معدلي الدخل الشهري للزوج والزوجة فقط دون سائر اعضاء الفريق المستفيد.

3 - تكون قيمة المساهمة التي تدفع اقساطا شهرية كما هو منوه عنها في هذا القانون، مساوية لرصيد مجموع ما كان سيدفعه الصندوق من مساهمات شهرية للمؤجر عن المستأجر والمنصوص عليها في المادة 10 وما يليها من هذا القانون لو استمر هذا الاخير باشغال المأجور، وذلك من تاريخ استحقاق المساهمة حتى نهاية الفترة الممددة موضوع البند 1 من المادة 15 من هذا القانون.

4 - مع مراعاة احكام المادة 10 من هذا القانون، تكون قيمة القسط الشهري في كل سنة من السنوات الممددة مساوية للمساهمة الشهرية التي كان سيدفعها الصندوق للمالك عن المستأجر تسديدا للزيادة السنوية التي تطرأ على بدل الايجار بموجب هذا القانون.

5 - للحصول على المساهمة، على المستأجر اتباع ما يلي:

أ- يقدم المستأحر الى اللجنة طلب الحصول على المساهمة معفيا من الرسوم كافة، ولا يؤدي تقديم هذا الطلب الى تعليق مهلة دفع الزيادات على بدل الايجار الناتجة عن تنفيذ هذا القانون.

ب- يجب ان تتوفر في الطلب الشروط التالية:

- صورة عن عقد الايجار او اي مستند يثبت الاجارة.

ب- 1- ان يقدم خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ ابلاغ المالك رغبته بالتنازل عن الاجارة واخلاء المأجور.

ب- 2- ان يرفق بالطلب المستندات التالية:

- نسخة عن تحديد بدل المثل رضاء او قضاء.

- نسخة عن كتاب ابلاغ المالك رغبته بالتناول عن الاجارة وباخلاء المأجور.

- تعهد باخلاء المأجور وتسليمه شاغرا الى المالك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه موافقة اللجنة على دفع المساهمة ويستمر خلال هذه المهلة بدفع ما يتوجب عليه من قيمة بدل الايجار.

6 - تبت اللجنة في ضوء المستندات المرفقة بقيمة الاقساط الشهرية وتواريخ استحقاقها بدءا من اول الشهر الذي يلي الاخلاء الفعلي للمأجور وتسليم المفاتيج مثبتا" "باقرار خطي موقع من المالك والمستأجر او من المستأجر منفردا لدى الكاتب العدل وحتى نهاية الفترة التنمديدية المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 15 من هذا القانون.

7 - تبلغ اللجنة قرارها الى الدائرة المالية في المنطقة التي يتبع لها المأجور فيصار الى دفع المساهمة اقساطا شهرية بتواريخ استحقاقها.

8 - يحق للمستأجر التفرغ عن هذه الاقساط الى مصدر تمويل يختاره يقرضه بالمقابل قيمة المساهمة دفعة واحدة ويعتبر القرض المعطى له بمثابة قرض سكني ويستفيد عندها المستأجر من الاعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 543/96 تاريخ 24/7/1996.

المادة 27 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/246516/article/27/