المادة 53
1 - يقصد بالعقد ذي البدلات الهالكة العقد الذي بموجبه يجيز مالك العقار لشخص اخر اقامة انشاءات او ابنية على العقار المذكور من ماله الخاص لقاء استثمارها مدة من الزمن لقاء بدلات محددة في العقد.
2 - تخضع عقود الايجار ذي البدلات الهالكة المعقودة اعتبارا من 23/7/1992 وما بعد للاحكام الواردة فيها. وكذلك عقود الايجار التي اجراها المستثمر على الانشاءات او الابنية مع الاشخاص ثالثين على ان لا تتعدى مدتها مدة العقد الاساسي.
3 - تمدد عقود الايجار ذي البدلات الهالكة المعقودة قبل 23/7/1992 مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون اذا كانت المدة الاساسية قد انتهت قبل العمل به. واذا كانت مدتها الاساسية لم تنته بعد فيبقى معمولا بها لحين انتهاء هذه المدة.
4 - تخضع عقود الايجار المعقودة بين المستثمر والاشخاص الثالثين قبل 22/7/1992 لاحكام هذا القانون.
5 - اذا كان المستثمر يشغل البناء او اي قسم منه وكان الاشغال يعود الى ما قبل 23/7/1992 فان المستثمر يعتبر مستأجرا وتسري عليه احكام هذا القانون.
Possibly affected, check: قانون نافذ حكما رقم 1 تاريخ 03/04/2025, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 11 تاريخ 05/06/2025, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.