المادة 1 اصدار
صدق مشروع قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب المحال الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 3474 تاريخ 5 اذار سنة 1960 كما عدلته اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنتي الادارة والعدلية والمالية والموازنة.
قانون Law 26/04/1960
أقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
صدق مشروع قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب المحال الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 3474 تاريخ 5 اذار سنة 1960 كما عدلته اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنتي الادارة والعدلية والمالية والموازنة.
(عدلت بموجب قانون 154 / 1992 ) (عدلت بموجب قانون 51 / 1991 )
يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضوا وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات .
Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 51 تاريخ 23/05/1991, article 1, 23/05/1991
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب بحيث يصبح كما يأتي: "يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من مائة وثمانية اعضاء وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات ".
Replaced or reworded by قانون رقم 154 تاريخ 22/07/1992, article 1, 23/07/1992
مادة 1: تلغى المواد الاولى والثانية والثالثة من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960, وتعديلاته, ويستعاض عنها بالمواد الاتية:
المادة الاولى الجديدة: يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضوا وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات .
المادة الثانية الجديدة: تتألف الدائرة الانتخابية من المحافظة, ويحدد عدد المقاعد النيابية فيها وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون
المادة الثالثة الجديدة: بصورة استثنائية, ولدورة انتخابية واحدة, تتألف الدوائر الانتخابية على الوجه الاتي:
- دائرة انتخابية واحدة في محافظة مدينة بيروت .
- دائرة انتخابية واحدة في محافظتي الجنوب والنبطية.
- دائرة انتخابية واحدة في محافظة لبنان الشمالي.
- دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظتي جبل لبنان والبقاع باستثناء قضائي بعلبك والهرمل اللذين يؤلفان دائرة انتخابية واحدة, وقضائي البقاع الغربي وراشيا اللذين يؤلفان ايضا دائرة انتخابية واحدة. ويحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة من هذه الدوائر وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة 2: تعديل المادة 35 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 بان يصبح المبلغ الواجب على المرشح ايداعه عشرة ملايين ليرة لبنانية. يسترد التأمين كل من نجح في الانتخابات , اما الراسبون فلا يستردون التأمين الا اذا حصلوا على نسبة عشرة بالماية او ما فوق من المقترعين في الدائرة الانتخابية. بصورة استثنائية ولمرة واحدة تعتبر المهلة المنصوص عنها في المادتين 28 و30 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960, خمسة عشر يوما بدلا من ستة اشهر. تضاف عبارة "وأمن الدولة" بعد كلمة "جيش " اينما وردت في المادة 28 المذكورة اعلاه.
مادة 3: تضاف الى المادة 37 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 الفقرة الاتية: "كل من يرجع عن ترشيحه وفقا للاحكام المبينة في هذه المادة, يحق له استرداد نصف المبلغ الذي اودعه".
مادة 4: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 النص الاتي: "ويمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعماية ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية, على ان لا يتعدى العدد الستماية ناخب ".
مادة 5:
أ- في الدوائر الانتخابية المحددة على اساس المحافظة: على المرشح ان يحدد في ترشيحه المنطقة التي يرغب ترشيح نفسه عنها ضمن الدائرة الانتخابية, ويعتبر فائزا في الانتخابات من ينال اكثرية اصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين من ذات الطائفة وعن ذات المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذه المنطقة وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.
ب - في الدوائر الانتخابية المحددة استثنائيا على اساس القضاء: يفوز بالانتخابات المرشح عن الطائفة الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية.
ج- اذا تساوت الاصوات يفوز المرشح الاكبر سنا.
مادة 6: يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 لمرة واحدة ويستعاض عنها بتذكرة هوية يعود تاريخ اصدارها الى ما قبل عام 1975 او بيان قيد افرادي جديد معفى من رسم الطابع يعمل به لعملية انتخابية واحدة.
مادة 7: بصورة استثنائية ولدورة انتخابية واحدة, وفي الدوائر الانتخابية التي يتعذر فيها الاقتراع على بعض او كل الناخبين يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة, بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية, على ان تراعى احكام المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960.
مادة 8: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الوحيدة من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 7/12/1989 المتضمن تمديد ولاية مجلس النواب على الوجه الاتي: تعتبر ولاية مجلس النواب منتهية بتاريخ 15/10/1992 بدلا من 31/12/1994 . واذا لم تحصل الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية خلال المهلة المحددة في المادة 42 من الدستور تعتبر الفقرة السابقة من هذه المادة ملغاة حكما وتستمر ولاية مجلس النواب حتى 31/12/1994 .
مادة 9: يعدل مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 بان يصبح مبلغا يتراوح بين خمسماية الف ومليون ليرة لبنانية.
مادة 10: يحظر على كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية, التعاطي في الاعلام والاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة, ذلك طيلة مدة الحملة الانتخابية على ان يسمح لهذه الوسائل بالتعاطي فقط بالموقف السياسي.
مادة 11: تلغى جميع النصوص التي تتعارض او لا تتفق واحكام هذا القانون
مادة 12: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 154 تاريخ 22/07/1992, article 1, 30/07/1992
مادة 1: تلغى المواد الاولى والثانية والثالثة من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 , وتعديلاته, ويستعاض عنها بالمواد الاتية:
المادة الاولى الجديدة: يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضوا وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات .
المادة الثانية الجديدة: تتألف الدائرة الانتخابية من المحافظة, ويحدد عدد المقاعد النيابية فيها وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
المادة الثالثة الجديدة: بصورة استثنائية, ولدورة انتخابية واحدة, تتألف الدوائر الانتخابية على الوجه الاتي:
- دائرة انتخابية واحدة في محافظة مدينة بيروت .
- دائرة انتخابية واحدة في محافظتي الجنوب والنبطية.
- دائرة انتخابية واحدة في محافظة لبنان الشمالي.
- دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظتي جبل لبنان والبقاع باستثناء قضائي بعلبك والهرمل اللذين يؤلفان دائرة انتخابية واحدة, وقضائي البقاع الغربي وراشيا اللذين يؤلفان ايضا دائرة انتخابية واحدة.
ويحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة من هذه الدوائر وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة 2: تعدل المادة 35 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 بأن يصبح المبلغ الواجب على المرشح ايداعه عشرة ملايين ليرة لبنانية. يسترد التأمين كل من نجح في الانتخابات , اما الراسبون فلا يستردون التأمين الا اذا حصلوا على نسبة عشرة بالماية او ما فوق من المقترعين في الدائرة الانتخابية. بصورة استثنائية ولمرة واحدة تعتبر المهلة المنصوص عنها في المادتين 28 و30 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 خمسة عشر يوما بدلا من ستة اشهر. تضاف عبارة "وأمن الدولة" بعد كلمة "جيش " اينما وردت في المادة 28 المذكورة اعلاه.
مادة 3: تضاف الى المادة 37 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 الفقرة الاتية: "كل من يرجع عن ترشيحه وفقا للاحكام المبينة في هذه المادة, يحق له استرداد نصف المبلغ الذي اودعه".
مادة 4: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 النص الاتي: "ويمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعماية ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية, على ان لا يتعدى العدد الستماية ناخب ".
مادة 5:
أ- في الدوائر الانتخابية المحددة على اساس المحافظة: على المرشح ان يحدد في ترشيحه المنطقة التي يرغب ترشيح نفسه عنها ضمن الدائرة الانتخابية, ويعتبر فائزا في الانتخابات من ينال اكثرية اصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين من ذات الطائفة وعن ذات المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذه المنطقة وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.
ب - في الدوائر الانتخابية المحددة استثنائيا على اساس القضاء: يفوز بالانتخابات المرشح عن الطائفة الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية.
ج- اذا تساوت الاصوات يفوز المرشح الاكبر سنا.
مادة 6: يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 لمرة واحدة ويستعاض عنها بتذكرة هوية يعود تاريخ اصدارها الى ما قبل عام 1975 او ببيان قيد افرادي او ببيان قيد افرادي جديد معفى من رسم الطابع يعمل به لعملية انتخابية واحدة.
مادة 7: بصورة استثنائية, ولدورة انتخابية واحدة, وفي الدوائر الانتخابية التي يتعذر فيها الاقتراع على بعض او كل الناخبين يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة, بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية, على ان تراعى احكام المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960.
مادة 8: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الوحيدة من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 7/12/1989 المتضمن تمديد ولاية مجلس النواب على الوجه الاتي: تعتبر ولاية مجلس النواب منتهية بتاريخ 15/10/1992 بدلا من 31/12/1994 . "واذا لم تحصل الانتخابات العامة خلال المهلة المحددة في المادة 42 من الدستور تعتبر الفقرة السابقة من هذه المادة ملغاة حكما وتستمر ولاية مجلس النواب حتى 31/12/1994".
مادة 9: يعدل مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 بان يصبح مبلغا يتراوح بين خمسماية الف ومليون ليرة لبنانية.
مادة 10: يحظر على كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية, التعاطي في الاعلام والاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة, وذلك طيلة مدة الحملة الانتخابية على ان يسمح لهذه الوسائل بالتعاطي فقط بالموقف السياسي.
مادة 11: خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته وبصورة استثنائية ولدورة انتخابية واحدة, تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية خمسة عشر يوما على الاقل.
مادة 12: تلغى جميع النصوص التي تتعارض او لا تتفق واحكام هذا القانون
مادة 13: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون 530 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 154 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 154 / 1992 )
تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يأتي:
ــــ دائرة محافظة مدينة بيروت.
ــــ دائرة محافظة البقاع.
ــــ دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.
ــــ دائرة محافظة لبنان الشمالي.
ــــ دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان.
يستثنى من هذه القاعدة مراكز المحافظات، ويجوز فصلها عن القضاء او تقسيمها الى اكثر من دائرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 154 تاريخ 22/07/1992, article 1, 23/07/1992
مادة 1: تلغى المواد الاولى والثانية والثالثة من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960, وتعديلاته, ويستعاض عنها بالمواد الاتية:
المادة الاولى الجديدة: يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضوا وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات .
المادة الثانية الجديدة: تتألف الدائرة الانتخابية من المحافظة, ويحدد عدد المقاعد النيابية فيها وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون
المادة الثالثة الجديدة: بصورة استثنائية, ولدورة انتخابية واحدة, تتألف الدوائر الانتخابية على الوجه الاتي:
- دائرة انتخابية واحدة في محافظة مدينة بيروت .
- دائرة انتخابية واحدة في محافظتي الجنوب والنبطية.
- دائرة انتخابية واحدة في محافظة لبنان الشمالي.
- دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظتي جبل لبنان والبقاع باستثناء قضائي بعلبك والهرمل اللذين يؤلفان دائرة انتخابية واحدة, وقضائي البقاع الغربي وراشيا اللذين يؤلفان ايضا دائرة انتخابية واحدة. ويحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة من هذه الدوائر وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة 2: تعديل المادة 35 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 بان يصبح المبلغ الواجب على المرشح ايداعه عشرة ملايين ليرة لبنانية. يسترد التأمين كل من نجح في الانتخابات , اما الراسبون فلا يستردون التأمين الا اذا حصلوا على نسبة عشرة بالماية او ما فوق من المقترعين في الدائرة الانتخابية. بصورة استثنائية ولمرة واحدة تعتبر المهلة المنصوص عنها في المادتين 28 و30 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960, خمسة عشر يوما بدلا من ستة اشهر. تضاف عبارة "وأمن الدولة" بعد كلمة "جيش " اينما وردت في المادة 28 المذكورة اعلاه.
مادة 3: تضاف الى المادة 37 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 الفقرة الاتية: "كل من يرجع عن ترشيحه وفقا للاحكام المبينة في هذه المادة, يحق له استرداد نصف المبلغ الذي اودعه".
مادة 4: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 النص الاتي: "ويمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعماية ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية, على ان لا يتعدى العدد الستماية ناخب ".
مادة 5:
أ- في الدوائر الانتخابية المحددة على اساس المحافظة: على المرشح ان يحدد في ترشيحه المنطقة التي يرغب ترشيح نفسه عنها ضمن الدائرة الانتخابية, ويعتبر فائزا في الانتخابات من ينال اكثرية اصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين من ذات الطائفة وعن ذات المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذه المنطقة وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.
ب - في الدوائر الانتخابية المحددة استثنائيا على اساس القضاء: يفوز بالانتخابات المرشح عن الطائفة الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية.
ج- اذا تساوت الاصوات يفوز المرشح الاكبر سنا.
مادة 6: يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 لمرة واحدة ويستعاض عنها بتذكرة هوية يعود تاريخ اصدارها الى ما قبل عام 1975 او بيان قيد افرادي جديد معفى من رسم الطابع يعمل به لعملية انتخابية واحدة.
مادة 7: بصورة استثنائية ولدورة انتخابية واحدة, وفي الدوائر الانتخابية التي يتعذر فيها الاقتراع على بعض او كل الناخبين يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة, بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية, على ان تراعى احكام المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960.
مادة 8: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الوحيدة من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 7/12/1989 المتضمن تمديد ولاية مجلس النواب على الوجه الاتي: تعتبر ولاية مجلس النواب منتهية بتاريخ 15/10/1992 بدلا من 31/12/1994 . واذا لم تحصل الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية خلال المهلة المحددة في المادة 42 من الدستور تعتبر الفقرة السابقة من هذه المادة ملغاة حكما وتستمر ولاية مجلس النواب حتى 31/12/1994 .
مادة 9: يعدل مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 بان يصبح مبلغا يتراوح بين خمسماية الف ومليون ليرة لبنانية.
مادة 10: يحظر على كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية, التعاطي في الاعلام والاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة, ذلك طيلة مدة الحملة الانتخابية على ان يسمح لهذه الوسائل بالتعاطي فقط بالموقف السياسي.
مادة 11: تلغى جميع النصوص التي تتعارض او لا تتفق واحكام هذا القانون
مادة 12: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 154 تاريخ 22/07/1992, article 1, 30/07/1992
مادة 1: تلغى المواد الاولى والثانية والثالثة من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 , وتعديلاته, ويستعاض عنها بالمواد الاتية:
المادة الاولى الجديدة: يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضوا وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات .
المادة الثانية الجديدة: تتألف الدائرة الانتخابية من المحافظة, ويحدد عدد المقاعد النيابية فيها وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
المادة الثالثة الجديدة: بصورة استثنائية, ولدورة انتخابية واحدة, تتألف الدوائر الانتخابية على الوجه الاتي:
- دائرة انتخابية واحدة في محافظة مدينة بيروت .
- دائرة انتخابية واحدة في محافظتي الجنوب والنبطية.
- دائرة انتخابية واحدة في محافظة لبنان الشمالي.
- دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظتي جبل لبنان والبقاع باستثناء قضائي بعلبك والهرمل اللذين يؤلفان دائرة انتخابية واحدة, وقضائي البقاع الغربي وراشيا اللذين يؤلفان ايضا دائرة انتخابية واحدة.
ويحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة من هذه الدوائر وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة 2: تعدل المادة 35 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 بأن يصبح المبلغ الواجب على المرشح ايداعه عشرة ملايين ليرة لبنانية. يسترد التأمين كل من نجح في الانتخابات , اما الراسبون فلا يستردون التأمين الا اذا حصلوا على نسبة عشرة بالماية او ما فوق من المقترعين في الدائرة الانتخابية. بصورة استثنائية ولمرة واحدة تعتبر المهلة المنصوص عنها في المادتين 28 و30 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 خمسة عشر يوما بدلا من ستة اشهر. تضاف عبارة "وأمن الدولة" بعد كلمة "جيش " اينما وردت في المادة 28 المذكورة اعلاه.
مادة 3: تضاف الى المادة 37 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 الفقرة الاتية: "كل من يرجع عن ترشيحه وفقا للاحكام المبينة في هذه المادة, يحق له استرداد نصف المبلغ الذي اودعه".
مادة 4: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 النص الاتي: "ويمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعماية ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية, على ان لا يتعدى العدد الستماية ناخب ".
مادة 5:
أ- في الدوائر الانتخابية المحددة على اساس المحافظة: على المرشح ان يحدد في ترشيحه المنطقة التي يرغب ترشيح نفسه عنها ضمن الدائرة الانتخابية, ويعتبر فائزا في الانتخابات من ينال اكثرية اصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين من ذات الطائفة وعن ذات المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذه المنطقة وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.
ب - في الدوائر الانتخابية المحددة استثنائيا على اساس القضاء: يفوز بالانتخابات المرشح عن الطائفة الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية.
ج- اذا تساوت الاصوات يفوز المرشح الاكبر سنا.
مادة 6: يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 لمرة واحدة ويستعاض عنها بتذكرة هوية يعود تاريخ اصدارها الى ما قبل عام 1975 او ببيان قيد افرادي او ببيان قيد افرادي جديد معفى من رسم الطابع يعمل به لعملية انتخابية واحدة.
مادة 7: بصورة استثنائية, ولدورة انتخابية واحدة, وفي الدوائر الانتخابية التي يتعذر فيها الاقتراع على بعض او كل الناخبين يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة, بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية, على ان تراعى احكام المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960.
مادة 8: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الوحيدة من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 7/12/1989 المتضمن تمديد ولاية مجلس النواب على الوجه الاتي: تعتبر ولاية مجلس النواب منتهية بتاريخ 15/10/1992 بدلا من 31/12/1994 . "واذا لم تحصل الانتخابات العامة خلال المهلة المحددة في المادة 42 من الدستور تعتبر الفقرة السابقة من هذه المادة ملغاة حكما وتستمر ولاية مجلس النواب حتى 31/12/1994".
مادة 9: يعدل مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 بان يصبح مبلغا يتراوح بين خمسماية الف ومليون ليرة لبنانية.
مادة 10: يحظر على كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية, التعاطي في الاعلام والاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة, وذلك طيلة مدة الحملة الانتخابية على ان يسمح لهذه الوسائل بالتعاطي فقط بالموقف السياسي.
مادة 11: خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته وبصورة استثنائية ولدورة انتخابية واحدة, تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية خمسة عشر يوما على الاقل.
مادة 12: تلغى جميع النصوص التي تتعارض او لا تتفق واحكام هذا القانون
مادة 13: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 1, 12/07/1996
مادة 1: يلغى نص كل من المادتين الثانية والثالثة من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الاتي: "المادة الثانية الجديدة: تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يأتي: - دائرة محافظة مدينة بيروت. - دائرة محافظة البقاع. - دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. - دائرة محافظة لبنان الشمالي. - دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان". "المادة الثالثة الجديدة: يحدد عدد المقاعد النيابية في الدوائر الانتخابية وفقا للجدول الرقم (1) الملحق بهذا القانون".
(عدلت بموجب قانون 587 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 530 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 154 / 1992 )
بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, ولاسباب ظرفية متصلة بالمصلحة العامة العليا, تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يلي:
- دائرة محافظة مدينة بيروت.
- دائرة محافظة البقاع.
- دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.
- دائرة محافظة لبنان الشمالي.
- دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان.
ويحدد عدد المقاعد النيابية في هذه الدوائر الانتخابية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الجدول) by قانون رقم 51 تاريخ 23/05/1991, article 2, 23/05/1991
عدل الجدول المشار اليه في المادة 3 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب بحيث تضاف اليه تسعة مقاعد نيابية
توزع وفق الجدول الملحق بهذا القانون.
Replaced or reworded by قانون رقم 154 تاريخ 22/07/1992, article 1, 23/07/1992
مادة 1: تلغى المواد الاولى والثانية والثالثة من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960, وتعديلاته, ويستعاض عنها بالمواد الاتية:
المادة الاولى الجديدة: يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضوا وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات .
المادة الثانية الجديدة: تتألف الدائرة الانتخابية من المحافظة, ويحدد عدد المقاعد النيابية فيها وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون
المادة الثالثة الجديدة: بصورة استثنائية, ولدورة انتخابية واحدة, تتألف الدوائر الانتخابية على الوجه الاتي:
- دائرة انتخابية واحدة في محافظة مدينة بيروت .
- دائرة انتخابية واحدة في محافظتي الجنوب والنبطية.
- دائرة انتخابية واحدة في محافظة لبنان الشمالي.
- دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظتي جبل لبنان والبقاع باستثناء قضائي بعلبك والهرمل اللذين يؤلفان دائرة انتخابية واحدة, وقضائي البقاع الغربي وراشيا اللذين يؤلفان ايضا دائرة انتخابية واحدة. ويحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة من هذه الدوائر وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة 2: تعديل المادة 35 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 بان يصبح المبلغ الواجب على المرشح ايداعه عشرة ملايين ليرة لبنانية. يسترد التأمين كل من نجح في الانتخابات , اما الراسبون فلا يستردون التأمين الا اذا حصلوا على نسبة عشرة بالماية او ما فوق من المقترعين في الدائرة الانتخابية. بصورة استثنائية ولمرة واحدة تعتبر المهلة المنصوص عنها في المادتين 28 و30 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960, خمسة عشر يوما بدلا من ستة اشهر. تضاف عبارة "وأمن الدولة" بعد كلمة "جيش " اينما وردت في المادة 28 المذكورة اعلاه.
مادة 3: تضاف الى المادة 37 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 الفقرة الاتية: "كل من يرجع عن ترشيحه وفقا للاحكام المبينة في هذه المادة, يحق له استرداد نصف المبلغ الذي اودعه".
مادة 4: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 النص الاتي: "ويمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعماية ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية, على ان لا يتعدى العدد الستماية ناخب ".
مادة 5:
أ- في الدوائر الانتخابية المحددة على اساس المحافظة: على المرشح ان يحدد في ترشيحه المنطقة التي يرغب ترشيح نفسه عنها ضمن الدائرة الانتخابية, ويعتبر فائزا في الانتخابات من ينال اكثرية اصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين من ذات الطائفة وعن ذات المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذه المنطقة وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.
ب - في الدوائر الانتخابية المحددة استثنائيا على اساس القضاء: يفوز بالانتخابات المرشح عن الطائفة الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية.
ج- اذا تساوت الاصوات يفوز المرشح الاكبر سنا.
مادة 6: يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 لمرة واحدة ويستعاض عنها بتذكرة هوية يعود تاريخ اصدارها الى ما قبل عام 1975 او بيان قيد افرادي جديد معفى من رسم الطابع يعمل به لعملية انتخابية واحدة.
مادة 7: بصورة استثنائية ولدورة انتخابية واحدة, وفي الدوائر الانتخابية التي يتعذر فيها الاقتراع على بعض او كل الناخبين يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة, بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية, على ان تراعى احكام المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960.
مادة 8: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الوحيدة من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 7/12/1989 المتضمن تمديد ولاية مجلس النواب على الوجه الاتي: تعتبر ولاية مجلس النواب منتهية بتاريخ 15/10/1992 بدلا من 31/12/1994 . واذا لم تحصل الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية خلال المهلة المحددة في المادة 42 من الدستور تعتبر الفقرة السابقة من هذه المادة ملغاة حكما وتستمر ولاية مجلس النواب حتى 31/12/1994 .
مادة 9: يعدل مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 بان يصبح مبلغا يتراوح بين خمسماية الف ومليون ليرة لبنانية.
مادة 10: يحظر على كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية, التعاطي في الاعلام والاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة, ذلك طيلة مدة الحملة الانتخابية على ان يسمح لهذه الوسائل بالتعاطي فقط بالموقف السياسي.
مادة 11: تلغى جميع النصوص التي تتعارض او لا تتفق واحكام هذا القانون
مادة 12: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 154 تاريخ 22/07/1992, article 1, 30/07/1992
مادة 1: تلغى المواد الاولى والثانية والثالثة من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 , وتعديلاته, ويستعاض عنها بالمواد الاتية:
المادة الاولى الجديدة: يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضوا وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات .
المادة الثانية الجديدة: تتألف الدائرة الانتخابية من المحافظة, ويحدد عدد المقاعد النيابية فيها وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
المادة الثالثة الجديدة: بصورة استثنائية, ولدورة انتخابية واحدة, تتألف الدوائر الانتخابية على الوجه الاتي:
- دائرة انتخابية واحدة في محافظة مدينة بيروت .
- دائرة انتخابية واحدة في محافظتي الجنوب والنبطية.
- دائرة انتخابية واحدة في محافظة لبنان الشمالي.
- دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظتي جبل لبنان والبقاع باستثناء قضائي بعلبك والهرمل اللذين يؤلفان دائرة انتخابية واحدة, وقضائي البقاع الغربي وراشيا اللذين يؤلفان ايضا دائرة انتخابية واحدة.
ويحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة من هذه الدوائر وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة 2: تعدل المادة 35 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 بأن يصبح المبلغ الواجب على المرشح ايداعه عشرة ملايين ليرة لبنانية. يسترد التأمين كل من نجح في الانتخابات , اما الراسبون فلا يستردون التأمين الا اذا حصلوا على نسبة عشرة بالماية او ما فوق من المقترعين في الدائرة الانتخابية. بصورة استثنائية ولمرة واحدة تعتبر المهلة المنصوص عنها في المادتين 28 و30 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 خمسة عشر يوما بدلا من ستة اشهر. تضاف عبارة "وأمن الدولة" بعد كلمة "جيش " اينما وردت في المادة 28 المذكورة اعلاه.
مادة 3: تضاف الى المادة 37 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 الفقرة الاتية: "كل من يرجع عن ترشيحه وفقا للاحكام المبينة في هذه المادة, يحق له استرداد نصف المبلغ الذي اودعه".
مادة 4: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 النص الاتي: "ويمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعماية ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية, على ان لا يتعدى العدد الستماية ناخب ".
مادة 5:
أ- في الدوائر الانتخابية المحددة على اساس المحافظة: على المرشح ان يحدد في ترشيحه المنطقة التي يرغب ترشيح نفسه عنها ضمن الدائرة الانتخابية, ويعتبر فائزا في الانتخابات من ينال اكثرية اصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين من ذات الطائفة وعن ذات المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذه المنطقة وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.
ب - في الدوائر الانتخابية المحددة استثنائيا على اساس القضاء: يفوز بالانتخابات المرشح عن الطائفة الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية.
ج- اذا تساوت الاصوات يفوز المرشح الاكبر سنا.
مادة 6: يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 لمرة واحدة ويستعاض عنها بتذكرة هوية يعود تاريخ اصدارها الى ما قبل عام 1975 او ببيان قيد افرادي او ببيان قيد افرادي جديد معفى من رسم الطابع يعمل به لعملية انتخابية واحدة.
مادة 7: بصورة استثنائية, ولدورة انتخابية واحدة, وفي الدوائر الانتخابية التي يتعذر فيها الاقتراع على بعض او كل الناخبين يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة, بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية, على ان تراعى احكام المادة 39 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960.
مادة 8: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الوحيدة من القانون رقم 1 الصادر بتاريخ 7/12/1989 المتضمن تمديد ولاية مجلس النواب على الوجه الاتي: تعتبر ولاية مجلس النواب منتهية بتاريخ 15/10/1992 بدلا من 31/12/1994 . "واذا لم تحصل الانتخابات العامة خلال المهلة المحددة في المادة 42 من الدستور تعتبر الفقرة السابقة من هذه المادة ملغاة حكما وتستمر ولاية مجلس النواب حتى 31/12/1994".
مادة 9: يعدل مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة 66 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 بان يصبح مبلغا يتراوح بين خمسماية الف ومليون ليرة لبنانية.
مادة 10: يحظر على كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية, التعاطي في الاعلام والاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة, وذلك طيلة مدة الحملة الانتخابية على ان يسمح لهذه الوسائل بالتعاطي فقط بالموقف السياسي.
مادة 11: خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته وبصورة استثنائية ولدورة انتخابية واحدة, تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية خمسة عشر يوما على الاقل.
مادة 12: تلغى جميع النصوص التي تتعارض او لا تتفق واحكام هذا القانون
مادة 13: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 1, 12/07/1996
مادة 1: يلغى نص كل من المادتين الثانية والثالثة من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الاتي: "المادة الثانية الجديدة: تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يأتي: - دائرة محافظة مدينة بيروت. - دائرة محافظة البقاع. - دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. - دائرة محافظة لبنان الشمالي. - دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان". "المادة الثالثة الجديدة: يحدد عدد المقاعد النيابية في الدوائر الانتخابية وفقا للجدول الرقم (1) الملحق بهذا القانون".
Replaced or reworded by قانون رقم 587 تاريخ 13/08/1996, article 1, 14/08/1996
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة المعدلة من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الاتي: "المادة الثالثة الجديد: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, ولاسباب ظرفية متصلة بالمصلحة العامة العليا, تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يلي: - دائرة محافظة مدينة بيروت. - دائرة محافظة البقاع. - دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. - دائرة محافظة لبنان الشمالي. - دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان. ويحدد عدد المقاعد النيابية في هذه الدوائر الانتخابية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون."
جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة.
يكون الاقتراع عاما وسريا وعلى درجة واحدة.
لا يجوز ان ينتخب عضوا في المجلس النيابي الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين اتم الخامسة والعشرين من عمره متمتعا بحقوقه المدنية السياسية متعلما ولا يجوز انتخاب المجلس بالجنسية اللبنانية الا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه.
تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل وتجري الانتخابات العامة خلال الستين يوما التي تسبق موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يحل فيها المجلس يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز ان يعين موعد خاص لكل محافظة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان تتم الانتخابات في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون رقم 154 تاريخ 22/07/1992, article 1 اصدار, 23/07/1992
مادة 1: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2445 تاريخ 22/06/1992 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب , الصادر بتاريخ 26/4/1960 , وتعديلاته كما عدلته اللجان النيابية المشتركة مع تعديل:
اولا: الفقرة الثانية من المادة الثامنة على النحو الاتي: "واذا لم تحصل الانتخابات العامة خلال المهلة المحددة في المادة 42 من الدستور تعتبر الفقرة السابقة من هذه المادة ملغاة حكما وتستمر ولاية مجلس النواب حتى 31/12/1994".
ثانيا: الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته على النحو الاتي:
"وبصورة استثنائية ولدورة انتخابية واحدة, تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية خمسة عشر يوما على الاقل.
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اذا شغر احد المقاعد بسبب الوفاة او الاستقالة او لاي سبب اخر تجري الانتخابات للمقعد الشاغر خلال ستين يوما ابتداء من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغرا من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار المجلس في الحالات الاخرى.
غير انه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي بستة اشهر او اقل.
لكل لبناني او لبنانية اكمل الحادية والعشرين من عمره الحق في ان يكون ناخبا اذا كان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في احدى حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في القانون.
يحرم من ممارسة حقوقهم الانتخابية:
1 - الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية.
2 - الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومية اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسمائهم الا بعد انقضاء هذا الاجل.
3 - الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جناية او جرم شائن تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة, الاحتيال, سحب شك بدون مقابل, سوء الائتمان, الاختلاس, الرشوة, اليمين الكاذبة, الاغتصاب, التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات, الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها.
4 - الاشخاص المحجور عليهم قضائيا ما بقي هذا الحجر .
5 - الاشخاص الذين يعلن افلاسهم.
6 - الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات ولا يستعيد الاشخاص المبينين اعلاه حقوقهم الانتخابية الا بعد اعادة اعتبارهم.
القيد في القوائم الانتخابية الزامي ولا يقيد احد في غير قائمة واحدة.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 665 / 1997 )
Possibly affected, check: قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
القوائم الانتخابية دائمة الا انه يعاد النظر فيها سنويا بعد الاعلان عن ذلك بواسطة النشرات الرسمية والصحف والاذاعة خلال الاسبوع الذي يسبق فتح مهلة اعادة النظر.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
توضع لكل دائرة انتخابية قوائم باسماء الناخبين يقوم بوضع هذه القوائم لجنة مؤلفة من قاض رئيسا ومن احد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة او احد اعضاء هذه المجالس ومن موظف الاحوال الشخصية ويمكن اللجنة ان تستشير المختار فيما يختص بقريته يعين رئيس اللجنة وعضواها بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدلية والداخلية.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
تضع اللجنة قوائم الناخبين في الدائرة وفقا لسجلات الاحصاء وتتضمن هذه القوائم فيما يتعلق لكل ناخب رقم تسجيل عائلته في سجلات الاحصاء واسم عائلته واسمه وجنسه واسم ابيه ومحل ولادته وتاريخها ومذهبه ومهنته ومحل اقامته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 227 تاريخ 13/05/1993, article 1, 20/05/1993
المادة الاولى: أضيف الى نص المادة 15 من قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 الفقرتان التالي نصهما:
"على الناخبين الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة أن يقدموا الى اللجنة بين أول كانون الثاني و20 منه شهادة حياة موقعة منهم ومن مختار محل اقامتهم، حسب الاصول.
اذا إنقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة ولم يتقدموا بشهادة الحياة، على اللجنة ان تسقط أسماءهم من قوائم الناخبين في الدائرة. لا يحول هذا الشطب دون طلب اعادة قيدهم في مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم عملا بأحكام المادة 22 من هذا القانون".
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
تعيد اللجنة النظر كل عام في القوائم الانتخابية على موظفي الاحوال الشخصية ان يقدموا لهذه اللجنة فيما بين اول كانون الثاني و20 منه:
- اسماء الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لقيد اسمائهم والاشخاص الذين ستتوفر فيهم هذه الشروط بتاريخ قفل عمليات اعادة النظر.
- اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحصاء.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
يرسل رئيس دائرة السجل العدلي في كل محافظة الى اللجنة فيما بين اول كانون الثاني و20 منه بيانا باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بالجرائم التي من شانها حرمانهم من ممارسة حق الانتخاب وفقا لاحكام المادة 10 من هذا القانون.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
ترسل المحاكم العدلية الى اللجنة فيما بين اول كانون الثاني و20 منه بيانا بالاحكام النهائية المتعلقة بالافلاس والحجر.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
تنظم اللجنة قبل 15 اذار من كل سنة القوائم الانتخابية المنقحة ويجب ان تدون اسباب التنقيح في خانة مقابل كل اضافة الى اللائحة او حذف منها وعندما ينقل اسم الناخب من قائمة الى اخرى يذكر اسم الدائرة التي كان مقيدا فيها سابقا وتاريخ شطبه.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
ترسل اللجنة قبل 25 اذار بواسطة الدرك او الشرطة نسخا عن القوائم الانتخابية الموضوعة لكل دائرة الى امانة المجالس البلدية او المختارين والى مركز كل محافظة وقضاء حيث يحق لاي كان ان يطلع عليها وينسخها يعلن عند ايداع النسخ على هذا الوجه وبذات اليوم الذي يتم فيه بجميع وسائل الاعلان الرسمية وبواسطة الصحف المحلية اذا وجدت والاذاعة عند الاقتضاء ينظم رجال الدرك او الشرطة محضرا بايداعها ويوقعونه مع المختار او امين سر البلدية ويرفعونه الى اللجنة بواسطة القائمقام او من يقوم بوظيفته.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
على الناخب الذي تقيد اسمه خطأ في غير قائمة انتخابية ان يطلب خلال مهلة اعادة النظر بالقوائم الانتخابية من اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 المختصة بالدائرة التي توفرت له فيها شروط الاقامة المفروضة قانونا, شطب اسمه من اللائحة او اللوائح الاخرى التي جرى قيده فيها خطأ على الناخب الذي يعتبر نفسه محقا في طلب قيد اسمه على القائمة الانتخابية في دائرة غير التي جرى قيد اسمه على قائمتها ان يوجه لهذه الغاية خلال شهر واحد من تاريخ نشر القوائم نسختين عن طلب مؤيد بالادلة الثبوتية الى رئيس لجنة قيد الدائرة الجديدة التي يريد ان يقترع فيها اذا وافقت اللجنة على نقل القيد احيلت نسخة عن قرارها الى رئيس لجنة قيد الدائرة التي كان المستدعي مقيدا فيها سابقا لشطب اسمه من القائمة الانتخابية في تلك الدائرة.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
كل ناخب اهمل اسمه يمكنه ان يطلب قيده في مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم وعلى لجنة قيد الاسماء ان تبت بالطلب قبل 15 ايار بعد ان تكون استمعت الى صاحب العلاقة او وجهت اليه دعوة وتخلف عن الحضور.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
يحق لكل ناخب مقيد في احدى قوائم الدائرة الانتخابية ان يطلب الى اللجنة شطب او قيد اسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافا للقانون او اهمل اسمه ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار ان يمارس هذا الحق.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
قرارات لجنة قيد الاسماء قابلة الاستئناف امام لجنة عليا تنشأ خصيصا في كل محافظة ويقدم الاستئناف باستدعاء بسيط خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغها الى صاحب العلاقة بالطرق الادارية.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
ترسل لجنة قيد الاسماء الى وزير الداخلية بواسطة المحافظ او القائمقام وقبل الثلاثين من شهر ايار نسخا عن القوائم الانتخابية المنقحة اذا لاحظ الوزير ان القوائم تتضمن مخالفة ما وعلى الاخص وجود اسم ناخب في غير قائمة او قيدا مبنيا على هوية كاذبة او وجود اسم ناخب متوف او محروم من حقوقه الانتخابية يلفت نظر المحافظ المختص الى ذلك يحيل المحافظ القضية الى لجنة القيد المختصة التي تبت بها خلال ثلاثة ايام وعند وجود مخالفات للقوانين الجزائية يطلب من السلطات القضائية اجراء الملاحقات.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
تؤلف اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 24 من رئيس غرفة استئناف في المحافظة رئيسا ومن قاض ومفتش من التفتيش المركزي عضوين يعينون بمرسوم ويقوم رئيس او نائب رئيس دائرة الاحوال الشخصية في المحافظة بوظيفة مقرر.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
مع الاحتفاظ بالتنقيحات المجراة تنفيذا لاحكام المادتين 25 و26 تجمد القائمة الانتخابية في 15 ايار وتبقى نافذة حتى 15 ايار من السنة التالية.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش او من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يشتركون في الاقتراع متى وجدوا في فرقتهم ومراكزهم او في حالة القيام بوظائفهم اما الذين يكونون في وقت الانتخاب محلين الى الاستيداع او حاصلين على اجازة قانونية لا تقل عن ثلاثين يوما فيمكنهم ان يقترعوا في الدائرة التي قيدت فيها اسماؤهم ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش او من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر.
Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 587 تاريخ 13/08/1996, article 2, 14/08/1996
مادة 2: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, تعدل وتمدد المهلة المنصوص عليها في كل من المادتين 28 و30 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته بحيث تنتهي مهل الترشيح قبل اربع وعشرين ساعة من تاريخ بدء عمليات الاقتراع في الدائرة الانتخابية المعنية, وذلك في اول انتخابات نيابية تجري بعد صدور هذا القانون. ويستفيد من هذه الاحكام جميع الموظفين والمستخدمين في الادارات العامة والمصالح المستقلة ورؤساء اللجان البلدية المعينين.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة او وظيفة عامة او اية وظيفة في المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات الامتياز والبلديات واية وظيفة دينية يتناول صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزانة الدولة وكل موظف ينتخب نائبا يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس النيابي بخلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة المستقلة او البلديات ولا يجوز ايضا بعد نشر هذا القانون ان يعطى امتياز او التزام لنائب.
يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فيما يلي في اية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة اشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظائفهم:
1 - الموظفون من الفئتين الاولى والثانية.
2 - القضاة من جميع الفئات.
3 - رؤساء البلديات المعينون في مراكز المحافظات .
4 - رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروها واعضاؤها .
5 - القائمقامون ورؤساء اللجان البلدية المعينون في مراكز اقضيتهم.
Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 3, 12/07/1996
مادة 3: يلغى نص المادة 30 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الاتي: "المادة 30 الجديدة: لا يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين في ما يلي في اية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة اشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة حكما اعتبارا من تاريخ تقديمها ولا يجوز اعادتهم الى الوظيفة: 1- القضاة من جميع الفئات والدرجات. 2- الموظفون من جميع الفئات. 3- رؤساء البلديات المعينون ورؤساء اللجان البلدية المعينون في جميع المناطق. 4- رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ومديروها والموظفون والمستخدمون فيها".
Extended by قانون رقم 587 تاريخ 13/08/1996, article 2, 14/08/1996
مادة 2: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, تعدل وتمدد المهلة المنصوص عليها في كل من المادتين 28 و30 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته بحيث تنتهي مهل الترشيح قبل اربع وعشرين ساعة من تاريخ بدء عمليات الاقتراع في الدائرة الانتخابية المعنية, وذلك في اول انتخابات نيابية تجري بعد صدور هذا القانون. ويستفيد من هذه الاحكام جميع الموظفين والمستخدمين في الادارات العامة والمصالح المستقلة ورؤساء اللجان البلدية المعينين.
1 - اذا شغر احد المقاعد النيابية بسبب الوفاة او الاستقالة او اذا حل المجلس قبل نهاية ولايته بستة اشهر على الاقل جاز انتخاب الموظفين المذكورين في المادة السابقة وايضا رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش ام من قوى الامن الداخلي والامن العام اذا استقالوا وانقطعوا فعليا عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ مرسوم دعوى الهيئات الانتخابية وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
2 - للموظفين والاشخاص الذي يستقيلون ويرشحون انفسهم للانتخابات النيابية الحق بالمطالبة بمعاش التقاعد او تعويض الصرف شرط ان ينالوا عشرين بالمئة على الاقل من اصوات المقترعين على وجه قانوني.
يفصل من النيابة بقرار من المجلس النائب الذي يحكم عليه اثناء نيابته بما يوجب حرمانه ممارسة حقوقه الانتخابية وفقا للمادة 10.
كل توكيل انتخابي مرتبط بشرط او قيد يعتبر لغوا ولا يعتد به بوجه من الوجوه.
يجوز لمن توفرت فيه الشروط ليكون عضوا في المجلس النيابي ان يرشح نفسه عن اي دائرة كانت غير انه لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد وعندما تجري الانتخابات على مراحل لا يجوز لمن رشح نفسه في دائرة ان يرشح نفسه مجددا في دائرة اخرى خلال المهلة نفسها التي تجري فيها الانتخابات العامة.
على من يرشح نفسه للانتخابات العامة او الجزئية ان يعين في تصريح مصدق لدى الكاتب العدل موقع منه شخصيا الدائرة التي يريد ترشيح نفسه فيها وان يودع في الوقت نفسه صندوق الحكومة مبلغا قدره ثلاثة الاف ليرة لبنانية لا يعاد اليه الا اذا نال في الانتخابات خمسة وعشرين بالمئة من اصوات المقترعين على وجه قانوني.
يودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل ايصال موقت قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل وبعد خمسة ايام يعطى الايصال النهائي الا اذا تبين ان ترشيحه مخالف لاحكام هذا القانون اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطائه الايصال لغير الاسباب المبينة اعلاه يمكنه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام اما اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين الا مرشح واحد فيعتبر هذا الترشيح فائزا بالتزكية ولا يصار الى اجراء انتخابات للمقعد المذكور.
كل تصريح مخالف للمادة السابقة يعد باطلا والتصريحات التي تقدم من شخص واحد في غير دائرة تعد باطلة اذا كانت مقدمة بتاريخ واحد واذا كانت مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد الا بالاخير منها وتعتبر التصاريح الباقية باطلة.
لا يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه الا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية قبل موعد الانتخابات بعشرة ايام على الاقل.
واذا ادى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة ايام.
تبلغ اسماء المرشحين الذين اعطوا الايصال النهائي بلا ابطاء الى المحافظين والقائمقامين تم تعلق على اثر وصولها في الاماكن التي تلصق فيها الاعلانات الرسمية.
تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية الى عدة اقلام للاقتراع ويكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة قلم اقتراع واحد على الاقل اما في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على المائة فيكون لكل اربعمائة ناخب قلم اقتراع على الاقل ينشر قرار التقسيم وتحديد اقلام الاقتراع خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ مرسوم دعوة الناخبين ولا يجوز تعديل هذا القرار خلال الاسبوع الذي يسبق موعد الانتخاب.
Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يجري انتخاب النواب في اقلام الاقتراع وتعين بصراحة الامكنة المخصصة للاقتراع.
تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة عشرة وتستمر يوما واحدا فقط وتجرى دائما يوم الاحد.
يعين المحافظ لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا او اكثر قبل الشروع في الانتخاب بخمسة ايام على الاقل ويساعد الرئيس اربعة معاونين يختار الرئيس نصفهم ويختار النصف الاخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وللمحافظ ان يعين موظفين احتياطيين للحاجة يجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين طوال مدة الاعمال الانتخابية وللمرشح الحق في ان ينتدب لدخول كل قلم اقتراع احد ناخبي الدائرة الانتخابية ولدخول جميع اقلام الاقتراع عددا من ناخبي الدائرة نفسها بنسبة مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبنسبة مندوب واحد لكل خمسة اقلام اقتراع في المدن وذلك بتصاريح مصدقة من المحافظ او القائمقام.
لرئيس قلم الاقتراع وحده السلطة للمحافظة على النظام داخل قلم الاقتراع ولا يجوز لاية قوة مسلحة ان تقف داخل قلم الاقتراع بلا طلب منه ويجب على السلطات المدنية والقوات المسلحة ان تلبي مطالبه الا ان الطلب الذي يتقدم به رئيس قلم الاقتراع لا يمكن ان يمنع المرشحين او مندوبيهم من ممارسة حق رقابة الاعمال الانتخابية ولا يمكن طرد مندوب احد المرشحين الا اذا اقدم على الاخلال في النظام او في حالة جرم مشهود يبرر توقيفه ويشار الى ذلك في المحضر مع ذكر اسباب الطرد والوقت الذي طرد فيه.
يفصل قلم الاقتراع موقتا في المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب ان تربط بالمحضر الوثائق والظروف واوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها جميع اعضاء قلم الاقتراع ما عدا الكتبة.
طيلة الاعمال الانتخابية تنشر على مدخل قلم الاقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية ونسخة عن القرار الوازري الذي ينشىء ويحدد قلم الاقتراع وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة القلم حيث يمكن للناخبين والمرشحين ومندوبيهم ان يطلعوا عليها.
يجري الاقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من انموذج واحد لجميع الناخبين تقدمها وزارة الداخلية وتوضع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم امام الرئيس وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة وزارة الداخلية تمهر بخاتم المحافظة او القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ او القائمقام بواسطة الشرطة او الدرك لكل رئيس قلم اقتراع قبل الاقتراع على ان يكون عددها مساويا لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الانتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الاقتراع عدد مساو من الظروف المماثلة غير الممهورة. ينظم من قبل رجال الدرك او الشرطة محضر بتسليم الظروف يوقعه رئيس قلم الاقتراع ويرسل الى لجنة قيد الاسماء في الدائرة بواسطة القائمقام او من يقوم بوظيفته على القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع ان يتحقق من ان عدد الظروف الممهورة يعادل تماما عدد الناخبين المقيدين اذا وقع نقص بعدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة او عملية خداع ترمي الى المساس في صحة الاقتراع او لاي سبب اخر فعلى رئيس القلم ان يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب ان يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار الى سبب هذا الابدال في المحضر اما الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم الى المحضر.
للناخب عند دخوله القلم ان يحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم او ان يأخذ ورقة بيضاء من بين الاوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل يكتب عليها اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم يعلق في المعزل المنصوص عليه في المادة 50 من هذا القانون لائحة كبيرة باسماء المرشحين وتوضع فيه ايضا اوراق بيضاء واقلام رصاص في متناول الناخبين.
لا يجوز لاحد ان يشترك في الاقتراع الا اذا كان اسمه مقيدا في القائمة الانتخابية او كان حاصلا على قرار من اللجنة بقيد اسمه يعلق حق الاقتراع للموقوفين والاشخاص الموضوعين في مأوى الامراض العقلية وان يكونوا تحت الحجر القانوني المقيدة اسماؤهم على القائمة الانتخابية.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
لا يحق للناخب ان يشترك في الاقتراع ما لم يبرز بطاقة انتخابية تكون قد سلمت اليه قبل الاقتراع تتضمن البطاقة الانتخابية: رقم العائلة الاسم والشهرة, الاب, تاريخ الولادة المذهب والصورة الشمسية وتكون الصورة الشمسية اختيارية للنساء غير انه لا يحق لهن ممارسة حقهن الانتخابي ما لم يبرزن مع البطاقة تذكرة الهوية على الناخب عند دخوله قلم الاقتراع ان يقدم بطاقته الانتخابية الى رئيس قلم الاقتراع الذي يتثبت من حقه في الاقتراع بهذا القلم ويكلفه ان يضع تجاه اسمه في لائحة الشطب توقيعه او بصمته يسلم رئيس القلم ظرفا الى الناخب فيخلو بنفسه دون ان يبرح قلم الاقتراع في المعزل المعد لحجبه عن الانظار ويضع في الظرف ورقة واحدة للاقتراع تشتمل على اسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم ولا يجوز ان تشتمل على اكثر من هذا العدد وعندما يدعى باسمه يتقدم ويبين لرئيس القلم انه لا يحمل الا ظرفا واحدا فيتحقق الرئيس من ذلك بدون ان يمس الظرف ثم يأذن للناخب بان يضع بيده الظرف في علبة الاقتراع ثم يثقب رئيس قلم الاقتراع البطاقة الانتخابية في المحل الخاص منها ويعيدها لصاحبها لا يحق للناخب ان يوكل الى غيره وضع الظرف في العلبة الا انه يسمح للناخب المصاب حقيقة بعاهة تجعله عاجزا عن وضع ورقته في الظرف وادخال هذا الظرف في علبة الاقتراع ان يستعين بناخب اخر يختاره بنفسه على رئيس قلم الاقتراع ان يتاكد من ان الناخب قد تقيد تماما بما ورد نصه اعلاه وذلك لكي يظل الاقتراع محتفظا بطابعة السري يثبت اقتراع الناخب بتوقيع احد اعضاء قلم الاقتراع تجاه اسمه على لائحة الشطب ويوضع خاتم يشير الى قلم وتاريخ الاقتراع على ظهر البطاقة الانتخابية العائدة للناخب من قبل احد الكتبة.
Repealed.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended (البطاقة الانتخابية) by قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 7, 12/07/1996
مادة 7: يعلق العمل بالبطاقة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته في الدورة الانتخابية التي تجري بعد نشر هذا القانون, بما فيها الانتخابات الفرعية التي قد تجري خلال مدة ولاية المجلس المنتخب بعد نشر هذا القانون, ويستعاض عنها بتذكرة هوية يعود تاريخ اصدارها الى ما قبل عام 1975 وملصق عليها الصورة الشمسية او ببيان قيد افرادي صادر بعد تاريخ 01/01/1992 او ببيان قيد افرادي جديد معفى من رسم الطابع المالي ويعمل به لعملية انتخابية واحدة.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
يكون لكل قلم اقتراع معزل واحد على الاقل ولا يجوز ان يوضع المعزل بشكل يحجب الاعمال الانتخابية.
تكون لائحة الشطب مطابقة للقائمة الانتخابية وتتضمن علاوة عليها ثلاث خانات مخصصة الاولى لتوقيع الناخب والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الانتخاب والثالثة للملاحظات التي يمكن ان يسببها اقتراع الناخب وتكون اوراق هذه اللائحة مرتبطة ببعضها ومرقمة ويؤشر القائمقام او من يقوم بوظيفته على كل صفحة من صفحاتها. يشار في اعلى الصفحة الاولى الى عدد صفحات لائحة الشطب ويجب ان تكون هذه العبارة مصدقة وموقعة ومؤرخة من قبل القائمقام او من يقوم بوظيفته.
لا تكون لعلبة الاقتراع الا فوهة واحدة معدة لادخال الظرف الذي يحتوي على ورقة الاقتراع وقبل الشروع في الاقتراع يفتح الرئيس العلبة ويتحقق من انها فارغة ثم يقفلها بقفلين مختلفين يبقي مفتاح احدهما بيده ويسلم المفتاح الثاني الى المعاون الاكبر سنا. واذا حدث عند ختام عملية الاقتراع ان المفتاحين غير موجودين لدى الرئيس فانه يتخذ جميع التدابير اللازمة لفتح العلبة بلا ابطاء.
على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
بعد ختام عملية الاقتراع تفتح العلبة وتحصى الظروف التي فيها فاذا كان عددها يزيد على عدد الاسماء المشطوبة او ينقص عنه يشار الى ذلك في المحضر. يفتح الرئيس او احد المعاونين الظروف كل واحد على حدة ويقرأ بصوت عال الاسم المدون على ورقة الاقتراع الاسم المدون على ورقة الاقتراع التي يحويها الظرف وذلك تحت رقابة الناخبين او المرشحين او مندوبيهم تسجل هذه الاسماء والاصوات التي ينالها كل مرشح على لوائح خاصة على نسختين تحت رقابة الناخبين والمرشحين او مندوبيهم ويوقع على هذه اللوائح رئيس القلم وجميع الاعضاء.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
اذا اشتملت احدى الاوراق على عدد من المرشحين يربو على عدد النواب المطلوب انتخابهم فان اسماء المرشحين المذكورين قبل الاخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الاصوات.
تعد باطلة ايضا الاوراق التي تشتمل على علامات تعريف الاوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين او لاشخاص اخرين او الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الاشارات تضم هذه الاوراق الى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر في المحضر الاسباب الداعية للضم.
يعلن الرئيس على اثر فرز الاصوات وتحقيقها نتيجة الاقتراع المؤقتة ويلصق فورا الاعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب غرفة الاقتراع ويعطى لكل من المرشحين او مندوبيهم بناء لطلبهم صورة مصدقة طبق الاصل عن هذا الاعلان بعد اعلان النتيجة على الصورة المبينة اعلاه تحرق جميع الاوراق والظروف ما خلا التي يجب ضمها الى المحضر.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.
عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال على نسختين يوقع جميع صفحاتهما جميع اعضاء قلم الاقتراع ويضم الى هذا المحضر قوائم الناخبين وقوائم الشطب والظروف غير الممهورة التي لا تستعمل وتحال رأسا الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون تقوم هذه اللجنة بفرز الاصوات وتنحصر صلاحياتها في جميع الاصوات التي نالها كل مرشح ولها ان تدقق في اوراق الاقتراع المضمونة الى المحضر فتعلن بطلانها او قبولها استنادا الى احكام هذا القانون واذا كانت المحاضر والاوراق الملحقة بها غير منطبقة على احكام هذا القانون تنظم اللجنة محضرا خاصا بذلك بعد الانتهاء من جمع الاصوات تنظم اللجنة محضرا وتعلن النتيجة وترسل المحضر مع جميع مقرراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية راسا وتودع قائمقام المنطقة والمحافظ نسخة عنها وعلى وزارة الداخلية ان تودعها فورا المجلس النيابي.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, 30/12/1997
تلغى المواد 12 و14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و49 و54 و58 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته.
ان الخلافات والصعوبات التي يمكن ان تحصل اثناء العمليات الانتخابية في قلم ما تخضع لما تقرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون تدون اللجنة في محضرها النهائي القرارات التي تتخذها بهذا الصدد اذا ارتأت ان لهذه الخلافات والصعوبات اهمية تبرر ذلك.
يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين واذا تساوت الاصوات فيفوز الاكبر سنا.
تعفى الاعلانات الانتخابية من رسم الطابع.
تعين السلطة الادارية في كل مدينة او مكان جامع مواضع خاصة لالصاق الاعلانات الانتخابية طيلة مدة الانتخاب وتمنع اليافطات في عرض الشوارع يمنع نشر اي اعلان في غير المواضع المعينة للاعلانات ولا يجوز فيما خلا ذلك ان يلصق اي اعلان كان اذا لم يرسل المرشح او المرشحين للانتخابات ثلاث نسخ موقعة منهم في خلال اثنتي عشرة ساعة على الاقل قبل نشره الى مكتب المحافظ او القائمقام التابعة له دائرة الانتخاب التي يراد نشر الاعلان فيها.
يحظر على كل موظف في الدولة او البلديات وعلى المختارين توزيع اوراق اقتراع او مخطوطات او نشرات لمصلحة احد المرشحين او ضده او لمصلحة مجموعة من المرشحين او ضدهم.
يحظر توزيع كل نشرة او مخطوطة لصالح مرشح او عدد من المرشحين او ضدهم يوم الانتخاب وعند حصول مخالفة من هذا النوع تصادر الاوراق والمنشورات والمخطوطات ويعاقب المخالف بالحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في المادة 66.
يحظر جمع تذاكر الهوية او البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين بواسطة وكلائهم قبل الانتخابات وفي يوم الاقتراع وكل مخالفة من هذا النوع يعاقب مرتكبها بالغرامة القصوى المنصوص عنها في المادة 66.
كل مخالفة لاحكام هذا القانون لا يشملها قانون العقوبات وفي الاخص المواد 329 الى 334 يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 الى 500 ليرة لبنانية.
اذا الغى مجلس النواب انتخاب احد اعضائه واحال ملف اوراق هذا الانتخاب الى القضاء لاجراء الملاحقات القضائية فتجرى هذه الملاحقات خلال اربع وعشرين ساعة.
اذا حكم على النائب الملغى انتخابه او عل اي شخص اخر بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات اسقط من حقه في ان ينتخب مدة اربع سنوات.
اذا تقرر الغاء انتخاب ما مع ارسال ملف الاوراق المتعلقة به الى وزير العدلية لاجراء الملاحقات القضائية فلا يمكن الشروع في تجديد هذا الانتخاب قبل شهر يبدا من يوم تقرير الغائه واذا شرع خلال هذا الشهر في تحقيق ما بحق النائب الذي الغي انتخابه فان المهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون لا تبدا الا من اليوم الذي يفصل فيه نهائيا في الدعوى المقامة عليه فيجري الانتخاب الجديد خلال ثلاثة اشهر تبدا من اليوم الذي يكون قد الغي فيه الانتخاب '' الدائرة عدد سني شيعي درزي ماروني روم المقاعد كاثوليك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيروت 8 1 1 الاولى بيروت 3 1 1 الثانية بيروت 5 4 الثالثة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 5 1 1 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعة 5 1 1 3 الخامسة 5 3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدائرة روم انجيلي ارمن ارمن اقليات ملاحظات ارثوذكس كاثوليك ارثوذكس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيروت 1 1 1 3 بيروت الاولى الاولى الاشرفية الرميل المدور, الصيفي المرفا, ميناء الحصن بيروت 1 بيروت الثانية الثانية زقاق البلاط الباشورة عين المريسة بيروت بيروت الثالثة الثالثة راس بيروت, المزرعة, المصيطبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعة محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا الخامسة 1 1 قضاء المتن '' الدائرة عدد سني شيعي درزي ماروني روم المقاعد كاثوليك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسة 8 2 2 3 1 السابعة 5 2 2 الثامنة 4 4 التاسعة 3 1 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 2 2 5 17 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العاشرة 1 1 الحادية 2 1 1 عشرة الثانية 3 3 عشرة الثالثة 3 3 عشرة الرابعة 2 2 عشرة الخامسة 4 1 2 عشرة السادسة 3 2 1 عشرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 2 11 2 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدائرة روم انجيلي ارمن ارمن اقليات ملاحظات ارثوذكس كاثوليك ارثوذكس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسة قضاء الشوف السابعة 1 قضاء عاليه الثامنة قضاء كسروان التاسعة قضاء جبيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة لبنان الجنوبي العاشرة مدينة صيدا الحادية عشرة قرى قضاء صيدا الثانية عشرة قضاء النبطية الثالثة عشرة قضاء صور الرابعة عشرة قضاء بنت جبيل الخامسة عشرة 1 قضائي مرجعيون وحاصبيا السادسة عشرة قضاء جزين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ '' الدائرة عدد سني شيعي درزي ماروني روم المقاعد كاثوليك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السابعة عشرة 5 1 1 1 1 الثامنة عشرة 3 1 1 التاسعة عشرة 7 1 4 1 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 3 5 1 2 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العشرون 5 4 الواحدة والعشرون 2 2 الثانية والعشرون 4 2 1 الثالثة والعشرون 3 3 الرابعة والعشرون 2 الخامسة والعشرون 2 2 السادسة والعشرون 2 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 8 8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدائرة روم انجيلي ارمن ارمن اقليات ملاحظات ارثوذكس كاثوليك ارثوذكس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة البقاع السابعة عشرة 1 قضاء زحلة الثامنة قضائي البقاع عشرة 1 الغربي وراشيا التاسعة قضائي بعلبك عشرة والهرمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة لبنان الشمالي العشرون 1 مدينة طرابلس الواحدة قرى قضاء طرابلس والعشرون الثانية 1 قضاء عكار والعشرون الثالثة قضاء زغرتا والعشرون الرابعة 2 قضاء الكورة والعشرون الخامسة قضاء بشري والعشرون السادسة قضاء البترون والعشرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع العام 99 20 19 6 30 6 11 1 1 4 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكل شخص اهمل قيده في القوائم الانتخابية ان يطلب ذلك من لجنة قيد الاسماء في دائرته الانتخابية خلال مهلة عشرين يوما تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه وعلى الاخص قانون 24 نيسان سنة 1957.
لا يعمل بالبطاقة الانتخابية في اول انتخاب نيابي يلي صدور هذا القانون ويستعاض عنها بتذكرة الهوية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اليوم التالي لنشره.
بيروت في 26 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد الشهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي