All legislation

قانون Law 26/04/1960

تصديق مشروع قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

Type
قانون · Law
Date
26/04/1960
Official Gazette
Issue 18, 27/04/1960, p. 306
Status
In force
Amended by
قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (the text)
قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (Arts. 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, …)
قانون رقم 587 تاريخ 13/08/1996 (Arts. 3, 28, 30)
قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996 (Arts. 2, 3, 30, 49)
قانون رقم 227 تاريخ 13/05/1993 (Art. 15)
قانون رقم 154 تاريخ 22/07/1992 (Arts. 1, 2, 3)
قانون رقم 154 تاريخ 22/07/1992 (Arts. 1, 2, 3, 7)
قانون رقم 51 تاريخ 23/05/1991 (Arts. 1, 3)
Possibly affected, check
قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (Art. 74: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
74
Cite as
قانون تاريخ 26/04/1960
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق مشروع قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب المحال الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 3474 تاريخ 5 اذار سنة 1960 كما عدلته اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنتي الادارة والعدلية والمالية والموازنة.

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 154 / 1992 ) (عدلت بموجب قانون 51 / 1991 )

يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضوا وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات .

Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 530 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 154 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 154 / 1992 )

تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يأتي:

ــــ دائرة محافظة مدينة بيروت.

ــــ دائرة محافظة البقاع.

ــــ دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.

ــــ دائرة محافظة لبنان الشمالي.

ــــ دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان.

يستثنى من هذه القاعدة مراكز المحافظات، ويجوز فصلها عن القضاء او تقسيمها الى اكثر من دائرة.

Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 587 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 530 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 154 / 1992 )

بصورة استثنائية, ولمرة واحدة, ولاسباب ظرفية متصلة بالمصلحة العامة العليا, تتألف الدوائر الانتخابية وفقا لما يلي:

- دائرة محافظة مدينة بيروت.

- دائرة محافظة البقاع.

- دائرة محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.

- دائرة محافظة لبنان الشمالي.

- دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان.

ويحدد عدد المقاعد النيابية في هذه الدوائر الانتخابية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة.

المادة 5

يكون الاقتراع عاما وسريا وعلى درجة واحدة.

المادة 6

لا يجوز ان ينتخب عضوا في المجلس النيابي الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين اتم الخامسة والعشرين من عمره متمتعا بحقوقه المدنية السياسية متعلما ولا يجوز انتخاب المجلس بالجنسية اللبنانية الا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه.

المادة 7

تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل وتجري الانتخابات العامة خلال الستين يوما التي تسبق موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يحل فيها المجلس يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز ان يعين موعد خاص لكل محافظة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان تتم الانتخابات في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 8

اذا شغر احد المقاعد بسبب الوفاة او الاستقالة او لاي سبب اخر تجري الانتخابات للمقعد الشاغر خلال ستين يوما ابتداء من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغرا من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار المجلس في الحالات الاخرى.

غير انه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي بستة اشهر او اقل.

المادة 9

لكل لبناني او لبنانية اكمل الحادية والعشرين من عمره الحق في ان يكون ناخبا اذا كان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في احدى حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في القانون.

المادة 10

يحرم من ممارسة حقوقهم الانتخابية:

1 - الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية.

2 - الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومية اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسمائهم الا بعد انقضاء هذا الاجل.

3 - الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جناية او جرم شائن تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة, الاحتيال, سحب شك بدون مقابل, سوء الائتمان, الاختلاس, الرشوة, اليمين الكاذبة, الاغتصاب, التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات, الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها.

4 - الاشخاص المحجور عليهم قضائيا ما بقي هذا الحجر .

5 - الاشخاص الذين يعلن افلاسهم.

6 - الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات ولا يستعيد الاشخاص المبينين اعلاه حقوقهم الانتخابية الا بعد اعادة اعتبارهم.

المادة 11

القيد في القوائم الانتخابية الزامي ولا يقيد احد في غير قائمة واحدة.

المادة 12

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 665 / 1997 )

Possibly affected, check: قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

القوائم الانتخابية دائمة الا انه يعاد النظر فيها سنويا بعد الاعلان عن ذلك بواسطة النشرات الرسمية والصحف والاذاعة خلال الاسبوع الذي يسبق فتح مهلة اعادة النظر.

المادة 14

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    توضع لكل دائرة انتخابية قوائم باسماء الناخبين يقوم بوضع هذه القوائم لجنة مؤلفة من قاض رئيسا ومن احد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة او احد اعضاء هذه المجالس ومن موظف الاحوال الشخصية ويمكن اللجنة ان تستشير المختار فيما يختص بقريته يعين رئيس اللجنة وعضواها بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدلية والداخلية.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 15

تضع اللجنة قوائم الناخبين في الدائرة وفقا لسجلات الاحصاء وتتضمن هذه القوائم فيما يتعلق لكل ناخب رقم تسجيل عائلته في سجلات الاحصاء واسم عائلته واسمه وجنسه واسم ابيه ومحل ولادته وتاريخها ومذهبه ومهنته ومحل اقامته.

المادة 16

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    تعيد اللجنة النظر كل عام في القوائم الانتخابية على موظفي الاحوال الشخصية ان يقدموا لهذه اللجنة فيما بين اول كانون الثاني و20 منه:

    - اسماء الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لقيد اسمائهم والاشخاص الذين ستتوفر فيهم هذه الشروط بتاريخ قفل عمليات اعادة النظر.

    - اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحصاء.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 17

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    يرسل رئيس دائرة السجل العدلي في كل محافظة الى اللجنة فيما بين اول كانون الثاني و20 منه بيانا باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بالجرائم التي من شانها حرمانهم من ممارسة حق الانتخاب وفقا لاحكام المادة 10 من هذا القانون.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 18

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    ترسل المحاكم العدلية الى اللجنة فيما بين اول كانون الثاني و20 منه بيانا بالاحكام النهائية المتعلقة بالافلاس والحجر.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 19

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    تنظم اللجنة قبل 15 اذار من كل سنة القوائم الانتخابية المنقحة ويجب ان تدون اسباب التنقيح في خانة مقابل كل اضافة الى اللائحة او حذف منها وعندما ينقل اسم الناخب من قائمة الى اخرى يذكر اسم الدائرة التي كان مقيدا فيها سابقا وتاريخ شطبه.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 20

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    ترسل اللجنة قبل 25 اذار بواسطة الدرك او الشرطة نسخا عن القوائم الانتخابية الموضوعة لكل دائرة الى امانة المجالس البلدية او المختارين والى مركز كل محافظة وقضاء حيث يحق لاي كان ان يطلع عليها وينسخها يعلن عند ايداع النسخ على هذا الوجه وبذات اليوم الذي يتم فيه بجميع وسائل الاعلان الرسمية وبواسطة الصحف المحلية اذا وجدت والاذاعة عند الاقتضاء ينظم رجال الدرك او الشرطة محضرا بايداعها ويوقعونه مع المختار او امين سر البلدية ويرفعونه الى اللجنة بواسطة القائمقام او من يقوم بوظيفته.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 21

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    على الناخب الذي تقيد اسمه خطأ في غير قائمة انتخابية ان يطلب خلال مهلة اعادة النظر بالقوائم الانتخابية من اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 المختصة بالدائرة التي توفرت له فيها شروط الاقامة المفروضة قانونا, شطب اسمه من اللائحة او اللوائح الاخرى التي جرى قيده فيها خطأ على الناخب الذي يعتبر نفسه محقا في طلب قيد اسمه على القائمة الانتخابية في دائرة غير التي جرى قيد اسمه على قائمتها ان يوجه لهذه الغاية خلال شهر واحد من تاريخ نشر القوائم نسختين عن طلب مؤيد بالادلة الثبوتية الى رئيس لجنة قيد الدائرة الجديدة التي يريد ان يقترع فيها اذا وافقت اللجنة على نقل القيد احيلت نسخة عن قرارها الى رئيس لجنة قيد الدائرة التي كان المستدعي مقيدا فيها سابقا لشطب اسمه من القائمة الانتخابية في تلك الدائرة.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 22

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    كل ناخب اهمل اسمه يمكنه ان يطلب قيده في مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم وعلى لجنة قيد الاسماء ان تبت بالطلب قبل 15 ايار بعد ان تكون استمعت الى صاحب العلاقة او وجهت اليه دعوة وتخلف عن الحضور.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 23

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    يحق لكل ناخب مقيد في احدى قوائم الدائرة الانتخابية ان يطلب الى اللجنة شطب او قيد اسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافا للقانون او اهمل اسمه ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار ان يمارس هذا الحق.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 24

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    قرارات لجنة قيد الاسماء قابلة الاستئناف امام لجنة عليا تنشأ خصيصا في كل محافظة ويقدم الاستئناف باستدعاء بسيط خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغها الى صاحب العلاقة بالطرق الادارية.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 25

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    ترسل لجنة قيد الاسماء الى وزير الداخلية بواسطة المحافظ او القائمقام وقبل الثلاثين من شهر ايار نسخا عن القوائم الانتخابية المنقحة اذا لاحظ الوزير ان القوائم تتضمن مخالفة ما وعلى الاخص وجود اسم ناخب في غير قائمة او قيدا مبنيا على هوية كاذبة او وجود اسم ناخب متوف او محروم من حقوقه الانتخابية يلفت نظر المحافظ المختص الى ذلك يحيل المحافظ القضية الى لجنة القيد المختصة التي تبت بها خلال ثلاثة ايام وعند وجود مخالفات للقوانين الجزائية يطلب من السلطات القضائية اجراء الملاحقات.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 26

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    تؤلف اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 24 من رئيس غرفة استئناف في المحافظة رئيسا ومن قاض ومفتش من التفتيش المركزي عضوين يعينون بمرسوم ويقوم رئيس او نائب رئيس دائرة الاحوال الشخصية في المحافظة بوظيفة مقرر.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 27

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    مع الاحتفاظ بالتنقيحات المجراة تنفيذا لاحكام المادتين 25 و26 تجمد القائمة الانتخابية في 15 ايار وتبقى نافذة حتى 15 ايار من السنة التالية.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 28

ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش او من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يشتركون في الاقتراع متى وجدوا في فرقتهم ومراكزهم او في حالة القيام بوظائفهم اما الذين يكونون في وقت الانتخاب محلين الى الاستيداع او حاصلين على اجازة قانونية لا تقل عن ثلاثين يوما فيمكنهم ان يقترعوا في الدائرة التي قيدت فيها اسماؤهم ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش او من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر.

Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 29

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة او وظيفة عامة او اية وظيفة في المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات الامتياز والبلديات واية وظيفة دينية يتناول صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزانة الدولة وكل موظف ينتخب نائبا يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس النيابي بخلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة المستقلة او البلديات ولا يجوز ايضا بعد نشر هذا القانون ان يعطى امتياز او التزام لنائب.

المادة 30

يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فيما يلي في اية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة اشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظائفهم:

1 - الموظفون من الفئتين الاولى والثانية.

2 - القضاة من جميع الفئات.

3 - رؤساء البلديات المعينون في مراكز المحافظات .

4 - رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروها واعضاؤها .

5 - القائمقامون ورؤساء اللجان البلدية المعينون في مراكز اقضيتهم.

Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 31

1 - اذا شغر احد المقاعد النيابية بسبب الوفاة او الاستقالة او اذا حل المجلس قبل نهاية ولايته بستة اشهر على الاقل جاز انتخاب الموظفين المذكورين في المادة السابقة وايضا رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش ام من قوى الامن الداخلي والامن العام اذا استقالوا وانقطعوا فعليا عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ مرسوم دعوى الهيئات الانتخابية وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

2 - للموظفين والاشخاص الذي يستقيلون ويرشحون انفسهم للانتخابات النيابية الحق بالمطالبة بمعاش التقاعد او تعويض الصرف شرط ان ينالوا عشرين بالمئة على الاقل من اصوات المقترعين على وجه قانوني.

المادة 32

يفصل من النيابة بقرار من المجلس النائب الذي يحكم عليه اثناء نيابته بما يوجب حرمانه ممارسة حقوقه الانتخابية وفقا للمادة 10.

المادة 33

كل توكيل انتخابي مرتبط بشرط او قيد يعتبر لغوا ولا يعتد به بوجه من الوجوه.

المادة 34

يجوز لمن توفرت فيه الشروط ليكون عضوا في المجلس النيابي ان يرشح نفسه عن اي دائرة كانت غير انه لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد وعندما تجري الانتخابات على مراحل لا يجوز لمن رشح نفسه في دائرة ان يرشح نفسه مجددا في دائرة اخرى خلال المهلة نفسها التي تجري فيها الانتخابات العامة.

المادة 35

على من يرشح نفسه للانتخابات العامة او الجزئية ان يعين في تصريح مصدق لدى الكاتب العدل موقع منه شخصيا الدائرة التي يريد ترشيح نفسه فيها وان يودع في الوقت نفسه صندوق الحكومة مبلغا قدره ثلاثة الاف ليرة لبنانية لا يعاد اليه الا اذا نال في الانتخابات خمسة وعشرين بالمئة من اصوات المقترعين على وجه قانوني.

يودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل ايصال موقت قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل وبعد خمسة ايام يعطى الايصال النهائي الا اذا تبين ان ترشيحه مخالف لاحكام هذا القانون اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطائه الايصال لغير الاسباب المبينة اعلاه يمكنه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام اما اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين الا مرشح واحد فيعتبر هذا الترشيح فائزا بالتزكية ولا يصار الى اجراء انتخابات للمقعد المذكور.

المادة 36

كل تصريح مخالف للمادة السابقة يعد باطلا والتصريحات التي تقدم من شخص واحد في غير دائرة تعد باطلة اذا كانت مقدمة بتاريخ واحد واذا كانت مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد الا بالاخير منها وتعتبر التصاريح الباقية باطلة.

المادة 37

لا يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه الا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية قبل موعد الانتخابات بعشرة ايام على الاقل.

واذا ادى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة ايام.

المادة 38

تبلغ اسماء المرشحين الذين اعطوا الايصال النهائي بلا ابطاء الى المحافظين والقائمقامين تم تعلق على اثر وصولها في الاماكن التي تلصق فيها الاعلانات الرسمية.

المادة 39

تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية الى عدة اقلام للاقتراع ويكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة قلم اقتراع واحد على الاقل اما في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على المائة فيكون لكل اربعمائة ناخب قلم اقتراع على الاقل ينشر قرار التقسيم وتحديد اقلام الاقتراع خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ مرسوم دعوة الناخبين ولا يجوز تعديل هذا القرار خلال الاسبوع الذي يسبق موعد الانتخاب.

Possibly affected, check: قانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 40

يجري انتخاب النواب في اقلام الاقتراع وتعين بصراحة الامكنة المخصصة للاقتراع.

المادة 41

تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة عشرة وتستمر يوما واحدا فقط وتجرى دائما يوم الاحد.

المادة 42

يعين المحافظ لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا او اكثر قبل الشروع في الانتخاب بخمسة ايام على الاقل ويساعد الرئيس اربعة معاونين يختار الرئيس نصفهم ويختار النصف الاخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وللمحافظ ان يعين موظفين احتياطيين للحاجة يجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين طوال مدة الاعمال الانتخابية وللمرشح الحق في ان ينتدب لدخول كل قلم اقتراع احد ناخبي الدائرة الانتخابية ولدخول جميع اقلام الاقتراع عددا من ناخبي الدائرة نفسها بنسبة مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبنسبة مندوب واحد لكل خمسة اقلام اقتراع في المدن وذلك بتصاريح مصدقة من المحافظ او القائمقام.

المادة 43

لرئيس قلم الاقتراع وحده السلطة للمحافظة على النظام داخل قلم الاقتراع ولا يجوز لاية قوة مسلحة ان تقف داخل قلم الاقتراع بلا طلب منه ويجب على السلطات المدنية والقوات المسلحة ان تلبي مطالبه الا ان الطلب الذي يتقدم به رئيس قلم الاقتراع لا يمكن ان يمنع المرشحين او مندوبيهم من ممارسة حق رقابة الاعمال الانتخابية ولا يمكن طرد مندوب احد المرشحين الا اذا اقدم على الاخلال في النظام او في حالة جرم مشهود يبرر توقيفه ويشار الى ذلك في المحضر مع ذكر اسباب الطرد والوقت الذي طرد فيه.

المادة 44

يفصل قلم الاقتراع موقتا في المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب ان تربط بالمحضر الوثائق والظروف واوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها جميع اعضاء قلم الاقتراع ما عدا الكتبة.

المادة 45

طيلة الاعمال الانتخابية تنشر على مدخل قلم الاقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية ونسخة عن القرار الوازري الذي ينشىء ويحدد قلم الاقتراع وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة القلم حيث يمكن للناخبين والمرشحين ومندوبيهم ان يطلعوا عليها.

المادة 46

يجري الاقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من انموذج واحد لجميع الناخبين تقدمها وزارة الداخلية وتوضع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم امام الرئيس وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة وزارة الداخلية تمهر بخاتم المحافظة او القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ او القائمقام بواسطة الشرطة او الدرك لكل رئيس قلم اقتراع قبل الاقتراع على ان يكون عددها مساويا لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الانتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الاقتراع عدد مساو من الظروف المماثلة غير الممهورة. ينظم من قبل رجال الدرك او الشرطة محضر بتسليم الظروف يوقعه رئيس قلم الاقتراع ويرسل الى لجنة قيد الاسماء في الدائرة بواسطة القائمقام او من يقوم بوظيفته على القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع ان يتحقق من ان عدد الظروف الممهورة يعادل تماما عدد الناخبين المقيدين اذا وقع نقص بعدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة او عملية خداع ترمي الى المساس في صحة الاقتراع او لاي سبب اخر فعلى رئيس القلم ان يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب ان يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار الى سبب هذا الابدال في المحضر اما الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم الى المحضر.

المادة 47

للناخب عند دخوله القلم ان يحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم او ان يأخذ ورقة بيضاء من بين الاوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل يكتب عليها اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم يعلق في المعزل المنصوص عليه في المادة 50 من هذا القانون لائحة كبيرة باسماء المرشحين وتوضع فيه ايضا اوراق بيضاء واقلام رصاص في متناول الناخبين.

المادة 48

لا يجوز لاحد ان يشترك في الاقتراع الا اذا كان اسمه مقيدا في القائمة الانتخابية او كان حاصلا على قرار من اللجنة بقيد اسمه يعلق حق الاقتراع للموقوفين والاشخاص الموضوعين في مأوى الامراض العقلية وان يكونوا تحت الحجر القانوني المقيدة اسماؤهم على القائمة الانتخابية.

المادة 49

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    لا يحق للناخب ان يشترك في الاقتراع ما لم يبرز بطاقة انتخابية تكون قد سلمت اليه قبل الاقتراع تتضمن البطاقة الانتخابية: رقم العائلة الاسم والشهرة, الاب, تاريخ الولادة المذهب والصورة الشمسية وتكون الصورة الشمسية اختيارية للنساء غير انه لا يحق لهن ممارسة حقهن الانتخابي ما لم يبرزن مع البطاقة تذكرة الهوية على الناخب عند دخوله قلم الاقتراع ان يقدم بطاقته الانتخابية الى رئيس قلم الاقتراع الذي يتثبت من حقه في الاقتراع بهذا القلم ويكلفه ان يضع تجاه اسمه في لائحة الشطب توقيعه او بصمته يسلم رئيس القلم ظرفا الى الناخب فيخلو بنفسه دون ان يبرح قلم الاقتراع في المعزل المعد لحجبه عن الانظار ويضع في الظرف ورقة واحدة للاقتراع تشتمل على اسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم ولا يجوز ان تشتمل على اكثر من هذا العدد وعندما يدعى باسمه يتقدم ويبين لرئيس القلم انه لا يحمل الا ظرفا واحدا فيتحقق الرئيس من ذلك بدون ان يمس الظرف ثم يأذن للناخب بان يضع بيده الظرف في علبة الاقتراع ثم يثقب رئيس قلم الاقتراع البطاقة الانتخابية في المحل الخاص منها ويعيدها لصاحبها لا يحق للناخب ان يوكل الى غيره وضع الظرف في العلبة الا انه يسمح للناخب المصاب حقيقة بعاهة تجعله عاجزا عن وضع ورقته في الظرف وادخال هذا الظرف في علبة الاقتراع ان يستعين بناخب اخر يختاره بنفسه على رئيس قلم الاقتراع ان يتاكد من ان الناخب قد تقيد تماما بما ورد نصه اعلاه وذلك لكي يظل الاقتراع محتفظا بطابعة السري يثبت اقتراع الناخب بتوقيع احد اعضاء قلم الاقتراع تجاه اسمه على لائحة الشطب ويوضع خاتم يشير الى قلم وتاريخ الاقتراع على ظهر البطاقة الانتخابية العائدة للناخب من قبل احد الكتبة.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 50

يكون لكل قلم اقتراع معزل واحد على الاقل ولا يجوز ان يوضع المعزل بشكل يحجب الاعمال الانتخابية.

المادة 51

تكون لائحة الشطب مطابقة للقائمة الانتخابية وتتضمن علاوة عليها ثلاث خانات مخصصة الاولى لتوقيع الناخب والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الانتخاب والثالثة للملاحظات التي يمكن ان يسببها اقتراع الناخب وتكون اوراق هذه اللائحة مرتبطة ببعضها ومرقمة ويؤشر القائمقام او من يقوم بوظيفته على كل صفحة من صفحاتها. يشار في اعلى الصفحة الاولى الى عدد صفحات لائحة الشطب ويجب ان تكون هذه العبارة مصدقة وموقعة ومؤرخة من قبل القائمقام او من يقوم بوظيفته.

المادة 52

لا تكون لعلبة الاقتراع الا فوهة واحدة معدة لادخال الظرف الذي يحتوي على ورقة الاقتراع وقبل الشروع في الاقتراع يفتح الرئيس العلبة ويتحقق من انها فارغة ثم يقفلها بقفلين مختلفين يبقي مفتاح احدهما بيده ويسلم المفتاح الثاني الى المعاون الاكبر سنا. واذا حدث عند ختام عملية الاقتراع ان المفتاحين غير موجودين لدى الرئيس فانه يتخذ جميع التدابير اللازمة لفتح العلبة بلا ابطاء.

المادة 53

على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.

المادة 54

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    بعد ختام عملية الاقتراع تفتح العلبة وتحصى الظروف التي فيها فاذا كان عددها يزيد على عدد الاسماء المشطوبة او ينقص عنه يشار الى ذلك في المحضر. يفتح الرئيس او احد المعاونين الظروف كل واحد على حدة ويقرأ بصوت عال الاسم المدون على ورقة الاقتراع الاسم المدون على ورقة الاقتراع التي يحويها الظرف وذلك تحت رقابة الناخبين او المرشحين او مندوبيهم تسجل هذه الاسماء والاصوات التي ينالها كل مرشح على لوائح خاصة على نسختين تحت رقابة الناخبين والمرشحين او مندوبيهم ويوقع على هذه اللوائح رئيس القلم وجميع الاعضاء.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 55

اذا اشتملت احدى الاوراق على عدد من المرشحين يربو على عدد النواب المطلوب انتخابهم فان اسماء المرشحين المذكورين قبل الاخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الاصوات.

المادة 56

تعد باطلة ايضا الاوراق التي تشتمل على علامات تعريف الاوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين او لاشخاص اخرين او الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الاشارات تضم هذه الاوراق الى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر في المحضر الاسباب الداعية للضم.

المادة 57

يعلن الرئيس على اثر فرز الاصوات وتحقيقها نتيجة الاقتراع المؤقتة ويلصق فورا الاعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب غرفة الاقتراع ويعطى لكل من المرشحين او مندوبيهم بناء لطلبهم صورة مصدقة طبق الاصل عن هذا الاعلان بعد اعلان النتيجة على الصورة المبينة اعلاه تحرق جميع الاوراق والظروف ما خلا التي يجب ضمها الى المحضر.

المادة 58

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال على نسختين يوقع جميع صفحاتهما جميع اعضاء قلم الاقتراع ويضم الى هذا المحضر قوائم الناخبين وقوائم الشطب والظروف غير الممهورة التي لا تستعمل وتحال رأسا الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون تقوم هذه اللجنة بفرز الاصوات وتنحصر صلاحياتها في جميع الاصوات التي نالها كل مرشح ولها ان تدقق في اوراق الاقتراع المضمونة الى المحضر فتعلن بطلانها او قبولها استنادا الى احكام هذا القانون واذا كانت المحاضر والاوراق الملحقة بها غير منطبقة على احكام هذا القانون تنظم اللجنة محضرا خاصا بذلك بعد الانتهاء من جمع الاصوات تنظم اللجنة محضرا وتعلن النتيجة وترسل المحضر مع جميع مقرراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية راسا وتودع قائمقام المنطقة والمحافظ نسخة عنها وعلى وزارة الداخلية ان تودعها فورا المجلس النيابي.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 59

ان الخلافات والصعوبات التي يمكن ان تحصل اثناء العمليات الانتخابية في قلم ما تخضع لما تقرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون تدون اللجنة في محضرها النهائي القرارات التي تتخذها بهذا الصدد اذا ارتأت ان لهذه الخلافات والصعوبات اهمية تبرر ذلك.

المادة 60

يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين واذا تساوت الاصوات فيفوز الاكبر سنا.

المادة 61

تعفى الاعلانات الانتخابية من رسم الطابع.

المادة 62

تعين السلطة الادارية في كل مدينة او مكان جامع مواضع خاصة لالصاق الاعلانات الانتخابية طيلة مدة الانتخاب وتمنع اليافطات في عرض الشوارع يمنع نشر اي اعلان في غير المواضع المعينة للاعلانات ولا يجوز فيما خلا ذلك ان يلصق اي اعلان كان اذا لم يرسل المرشح او المرشحين للانتخابات ثلاث نسخ موقعة منهم في خلال اثنتي عشرة ساعة على الاقل قبل نشره الى مكتب المحافظ او القائمقام التابعة له دائرة الانتخاب التي يراد نشر الاعلان فيها.

المادة 63

يحظر على كل موظف في الدولة او البلديات وعلى المختارين توزيع اوراق اقتراع او مخطوطات او نشرات لمصلحة احد المرشحين او ضده او لمصلحة مجموعة من المرشحين او ضدهم.

المادة 64

يحظر توزيع كل نشرة او مخطوطة لصالح مرشح او عدد من المرشحين او ضدهم يوم الانتخاب وعند حصول مخالفة من هذا النوع تصادر الاوراق والمنشورات والمخطوطات ويعاقب المخالف بالحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في المادة 66.

المادة 65

يحظر جمع تذاكر الهوية او البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين بواسطة وكلائهم قبل الانتخابات وفي يوم الاقتراع وكل مخالفة من هذا النوع يعاقب مرتكبها بالغرامة القصوى المنصوص عنها في المادة 66.

المادة 66

كل مخالفة لاحكام هذا القانون لا يشملها قانون العقوبات وفي الاخص المواد 329 الى 334 يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 الى 500 ليرة لبنانية.

المادة 67

اذا الغى مجلس النواب انتخاب احد اعضائه واحال ملف اوراق هذا الانتخاب الى القضاء لاجراء الملاحقات القضائية فتجرى هذه الملاحقات خلال اربع وعشرين ساعة.

المادة 68

اذا حكم على النائب الملغى انتخابه او عل اي شخص اخر بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات اسقط من حقه في ان ينتخب مدة اربع سنوات.

المادة 69

اذا تقرر الغاء انتخاب ما مع ارسال ملف الاوراق المتعلقة به الى وزير العدلية لاجراء الملاحقات القضائية فلا يمكن الشروع في تجديد هذا الانتخاب قبل شهر يبدا من يوم تقرير الغائه واذا شرع خلال هذا الشهر في تحقيق ما بحق النائب الذي الغي انتخابه فان المهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون لا تبدا الا من اليوم الذي يفصل فيه نهائيا في الدعوى المقامة عليه فيجري الانتخاب الجديد خلال ثلاثة اشهر تبدا من اليوم الذي يكون قد الغي فيه الانتخاب '' الدائرة عدد سني شيعي درزي ماروني روم المقاعد كاثوليك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيروت 8 1 1 الاولى بيروت 3 1 1 الثانية بيروت 5 4 الثالثة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 5 1 1 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعة 5 1 1 3 الخامسة 5 3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدائرة روم انجيلي ارمن ارمن اقليات ملاحظات ارثوذكس كاثوليك ارثوذكس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيروت 1 1 1 3 بيروت الاولى الاولى الاشرفية الرميل المدور, الصيفي المرفا, ميناء الحصن بيروت 1 بيروت الثانية الثانية زقاق البلاط الباشورة عين المريسة بيروت بيروت الثالثة الثالثة راس بيروت, المزرعة, المصيطبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعة محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا الخامسة 1 1 قضاء المتن '' الدائرة عدد سني شيعي درزي ماروني روم المقاعد كاثوليك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسة 8 2 2 3 1 السابعة 5 2 2 الثامنة 4 4 التاسعة 3 1 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 2 2 5 17 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العاشرة 1 1 الحادية 2 1 1 عشرة الثانية 3 3 عشرة الثالثة 3 3 عشرة الرابعة 2 2 عشرة الخامسة 4 1 2 عشرة السادسة 3 2 1 عشرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 2 11 2 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدائرة روم انجيلي ارمن ارمن اقليات ملاحظات ارثوذكس كاثوليك ارثوذكس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادسة قضاء الشوف السابعة 1 قضاء عاليه الثامنة قضاء كسروان التاسعة قضاء جبيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة لبنان الجنوبي العاشرة مدينة صيدا الحادية عشرة قرى قضاء صيدا الثانية عشرة قضاء النبطية الثالثة عشرة قضاء صور الرابعة عشرة قضاء بنت جبيل الخامسة عشرة 1 قضائي مرجعيون وحاصبيا السادسة عشرة قضاء جزين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ '' الدائرة عدد سني شيعي درزي ماروني روم المقاعد كاثوليك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السابعة عشرة 5 1 1 1 1 الثامنة عشرة 3 1 1 التاسعة عشرة 7 1 4 1 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 3 5 1 2 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العشرون 5 4 الواحدة والعشرون 2 2 الثانية والعشرون 4 2 1 الثالثة والعشرون 3 3 الرابعة والعشرون 2 الخامسة والعشرون 2 2 السادسة والعشرون 2 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 8 8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدائرة روم انجيلي ارمن ارمن اقليات ملاحظات ارثوذكس كاثوليك ارثوذكس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة البقاع السابعة عشرة 1 قضاء زحلة الثامنة قضائي البقاع عشرة 1 الغربي وراشيا التاسعة قضائي بعلبك عشرة والهرمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محافظة لبنان الشمالي العشرون 1 مدينة طرابلس الواحدة قرى قضاء طرابلس والعشرون الثانية 1 قضاء عكار والعشرون الثالثة قضاء زغرتا والعشرون الرابعة 2 قضاء الكورة والعشرون الخامسة قضاء بشري والعشرون السادسة قضاء البترون والعشرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع العام 99 20 19 6 30 6 11 1 1 4 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 70

لكل شخص اهمل قيده في القوائم الانتخابية ان يطلب ذلك من لجنة قيد الاسماء في دائرته الانتخابية خلال مهلة عشرين يوما تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 71

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه وعلى الاخص قانون 24 نيسان سنة 1957.

المادة 72

لا يعمل بالبطاقة الانتخابية في اول انتخاب نيابي يلي صدور هذا القانون ويستعاض عنها بتذكرة الهوية.

المادة 73

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اليوم التالي لنشره.

بيروت في 26 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد الشهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي