The whole text

قانون تاريخ 26/04/1960 In force

المادة 37

المادة 37

لا يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه الا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية قبل موعد الانتخابات بعشرة ايام على الاقل.

واذا ادى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة ايام.

المادة 37 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/248713/article/37/