المادة 967
يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفع محض وان لم يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان اذنه بذلك وليه واجازه كأن يهب لاخر شيئا واما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الاصل فتنعقد موقوفة على اجازة وليه ووليه مخير في اعطاء الاجازة وعدمها فان رآها مفيدة في حق الصغير اجازها والا فلا مثلا اذا باع الصغير المميز مالا بلا اذن يكون نفاذ ذلك البيع موقوفا على اجازة وليه وان كان قد باعه بازيد من ثمنه لان عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الاصل