All legislation

قانون Law No. 1

الاحكام العرفية - الحجر (مجلة الاحكام العدلية)

Type
قانون · Law
Number
1
Official Gazette
Issue 1, p. 112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
57
Cite as
قانون رقم 1
Source
Lebanese University

الكتاب التاسع: في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر

المادة 941

الحجر هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي ويقال لذلك

الشخص بعد الحجر محجور.

المادة 942

الاذن هو فك الحجر واسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي اذن مأذون.

المادة 943

الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء أي لا يعلم كون البيع سالبا للملك, والشراء جالبا له ولا يميز الغبن الفاحش مثل ان يغش في العشرة بخمسة من الغبن اليسير والطفل الذي يميز هذه المذكورات يقال له صبي مميز.

المادة 944

المجنون على قسمين احدهما المجنون المطبق وهو الذي جنونه يستوعب جميع اوقاته والثاني هو المجنون غير المطبق وهو الذي يكون في بعض الاوقات مجنونا ويفيق في بعضها.

المادة 945

المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا.

Applied in 1 ruling

المادة 946

السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصارفه ويضيع امواله ويتلفها بالاسراف, والذين لا يزالون يغفلون في اخذهم واعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بسبب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون ايضا من السفهاء

المادة 947

الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى من الاسراف والتبذير

المادة 948

الاكراه هو اجبار احد على ان يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالاخافة ويقال له المكره (بفتح الراء) ويقال لمن اجبر مجبر ولذلك العمل مكره عليه وللشيء الموجب للخوف مكره به.

المادة 949

الاكراه على قسمين القسم الاول هو الاكراه الملجىء الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي الى اتلاف النفس او قطع عضو والثاني هو الاكراه غير الملجىء الذي يوجب الغم والالم فقط كالضرب والحبس (غير المبرح والمديد)

المادة 950

الشفعة هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري.

المادة 951

الشفيع هو من كان له حق الشفعة.

المادة 952

المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة.

المادة 953

المشفوع به هو ملك الشفيع الذي كان به الشفعة.

المادة 954

الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملك كحصة الماء والطريق.

المادة 955

الشرب الخاص هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالاشخاص المعدودة واما اخذ الماء من الانهر التي تنتفع بها العامة فليس من قبيل الشرب الخاص

المادة 956

الطريق الخاص هو الزقاق الذي لا ينفذ.

الباب الاول: في بيان المسائل المتعلقة بالحجر

الفصل الاول: في بيان المحجورين واحكامهم

المادة 957

الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم

المادة 958

للحاكم ان يحجر على السفيه

المادة 959

للحاكم ان يحجر على المديون بطلب الغرماء

المادة 960

المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وان لم يعتبر تصرفهم القولي لكن يضمنون حالا الضرر والخسارة اللذين نشأا من فعلهم مثلا يلزم الضمان على الصبي اذا اتلف مال الغير وان كان غير مميز

المادة 961

اذا حجر السفيه والمديون من طرف الحاكم يشهد ويعلن الناس ببيان سببه

المادة 962

لا يشترط حضور من اريد حجره من طرف الحاكم ويصح حجره غيابا ايضا ولكن يشترط وصول خبر الحجر الى ذلك المحجور ولا يكون محجورا ما لم يصل اليه خبر انه قد حجر عليه وتكون عقوده واقاريره معتبرة الى ذلك الوقت

المادة 963

لا يحجر على الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم يبذر ويسرف في ماله

المادة 964

يحجر على بعض الاشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب الجاهل لكن المراد هنا من الحجر المنع من اجراء العمل لا منع التصرفات القولية

المادة 965

اذا اشتغل احد بصنعة او تجارة في سوق فليس لارباب هذه الصنعة او التجارة ان يحجروه او يمنعوه من اشتغاله بهذه الصنعة او التجارة قائلين انه يطرأ على ربحنا وكسبنا خلل

الفصل الثاني: في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه

المادة 966

لا تصح تصرفات الصغير غير المميز وان اذان له وليه

المادة 967

يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفع محض وان لم يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان اذنه بذلك وليه واجازه كأن يهب لاخر شيئا واما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الاصل فتنعقد موقوفة على اجازة وليه ووليه مخير في اعطاء الاجازة وعدمها فان رآها مفيدة في حق الصغير اجازها والا فلا مثلا اذا باع الصغير المميز مالا بلا اذن يكون نفاذ ذلك البيع موقوفا على اجازة وليه وان كان قد باعه بازيد من ثمنه لان عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الاصل

المادة 968

للولي ان يسلم الصغير المميز مقدارا من ماله ويأذن له بالتجارة لاجل التجربة فاذا تحقق رشده دفع وسلم اليه باقي امواله.

المادة 969

العقود المكررة التي تدل على انه قصد منها الربح هي اذن بالاخذ والاعطاء مثلا لو قال الولي للصغير بع واشتر او قال له بع واشتر المال الفلاني فهو اذن بالبيع والشراء واما امر الولي الصبي باجراء عقد واحد فقط كقوله اذهب الى السوق واشتر الشيء الفلاني او بعه فليس باذن بل يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلا على ما هو المتعارف والمعتاد.

المادة 970

لا يتقيد ولا يتخصص اذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء مثلا لو اذن الولي الصغير المميز يوما وشهرا يكون مأذونا على الاطلاق ويبقى مستمرا على ذلك الاذن ما لم يحجره الولي كذا لو قال له بع واشتر في السوق الفلاني يكون مأذونا في كل مكان كذلك لو قال له بع واشتر المال الفلاني فله ان يبيع ويشتري كل جنس المال

المادة 971

كما يكون الاذن صراحة يكون دلالة ايضا مثلا لو رأى الولي الصغير المميز يبيع ويشتري ولم يمنعه وسكت يكون قد اذنه دلالة

المادة 972

لو اذن للصغير من قبل وليه يكون من الخصوصات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ وتكون عقوده التي هي كالبيع والشراء معتبرة.

المادة 973

للولي ان يحجر الصغير بعد ما اذنه ويبطل ذلك الاذن ولكن يشترط ان يحجره على الوجه الذي اذنه به مثلا لو اذن الصغير وليه اذنا عاما فصار ذلك معلوما لاهل سوقه ثم اراد ان يحجر عليه فيشترط ان يكون الحجر ايضا عاما فصار ذلك معلوما لاكثر اهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين او ثلاثة في داره

المادة 974

ولي الصغير في هذا الباب.

اولا ابوه.

ثانيا الوصي الذي اختاره ابوه ونصبه في حال حياته اذا مات ابوه.

ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته اذا مات.

رابعا جده الصحيح اي ابو ابي الصغير او ابو ابي الاب.

خامسا الوصي الذي اختاره الجد ونصبه في حال حياته.

سادسا الوصي الذي نصبه هذا الوصي.

سابعا القاضي والوصي المنصوب من قبله اما اذا اذنه اخوه وعمه وسائر الاقارب ان لم يكونوا اوصياء فأذنهم غير جائز

المادة 975

للحاكم ان يأذن للصغير المميز عند امتناع الولي الذي هو اقدم منه عن الاذن اذا رأى في تصرفه منفعة وليس للولي الاخر ان يحجر عليه بعد ذلك

المادة 976

اذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا يبطل اذنه ولكن لا يبطل اذن الحاكم بوفاته ولا بعزله.

المادة 977

الصغير المأذون من حاكم يجوز ان يحجر عليه من ذلك الحاكم او من خلفه وليس لابيه او غيره من الاولياء ان يحجر عليه عند موت الحاكم او عزله

المادة 978

المعتوه هو في حكم الصغير المميز

المادة 979

المجنون المطبق في حكم الصغير غير المميز.

المادة 980

تصرفات المجنون غير المطبق في حال افاقته كتصرف العاقل

المادة 981

لا ينبغي ان يستعجل في اعطاء الصبي ماله عند بلوغه بل يجرب بالتالي فاذا تحقق كونه رشيدا تدفع حينئذ اليه امواله

المادة 982

اذا بلغ الصبي غير رشيد لا تدفع اليه امواله ما لم يتحقق رشده ويمنع من التصرف كما في السابق

المادة 983

وصي الصغير اذا دفع اليه ماله قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير او اتلفه يصير الوصي ضامنا

المادة 984

اذا اعطي الى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم.

المادة 985

يثبت حد البلوغ بالاحتلام والاحبال والحيض والحبل

المادة 986

مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع سنين ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة واذا اكمل الرجل اثنتي عشرة ولم يبلغ يقال له المراهق وان اكملت المرأة تسعا ولم تبلغ يقال لها المراهقة الى ان يبلغا

المادة 987

من ادرك منتهى سن البلوغ ولم تظهر فيه اثار البلوغ يعد بالغا

المادة 988

الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ اذا ادعى البلوغ لا يقبل

المادة 989

اذا اقر المراهق او المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فان كانت جثة ذلك المقر غير متحملة للبلوغ وكان ظاهر الحال من تم مكدبا له فلا يصدق وان كانت جثته تتحمل البلوغ ولم يكدبه ظاهر الحال يصدق وتكون عقوده واقاريره نافذة معتبرة ولو اراد بعد ذلك ان يفسخ تصرفاته القولية بان يقول اني في ذلك الوقت اي حين اقررت بالبلوغ لم اكن بالغا فلا يلتفت الى قوله

الفصل الثالث: في السفيه المحجور

المادة 990

السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز ولكن ولي السفيه الحاكم فقط وليس لابيه وجده واوصيائهما عليه حق ولاية

المادة 991

تصرفات السفيه التي تتعلق بالمعاملات القولية الواقعة بعد الحجر لا تصح ولكن تصرفاته قبل الحجر كتصرفات سائر الناس

المادة 992

ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله

المادة 993

اذا باع السفيه المحجور شيئا من امواله فلا يكون بيعه نافذا ولكن اذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه.

المادة 994

لا يصح اقرار السفيه المحجور بدين لاخر مطلقا يعني ليس لاقراره تأثير في حق امواله الموجودة في وقت الحجر والحادثة بعده

المادة 995

حقوق الناس التي هي على المحجور تؤدى من ماله

المادة 996

اذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فان كان صرفه اياها بالمعروف اداها الحاكم من ماله وان وكان صرفا زائدا عن القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها

المادة 997

اذا صلح حال السفيه المحجور يفك حجره من قبل الحاكم

الفصل الرابع: في مرض الموت

مادة 1595 من المجلة:

مرض الموت هو الذي يخاف فيه الموت في الاكثر والذي يعجز فيه المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره ان كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره ان كان من الاناث ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة صاحب فراش كان او لم يكن وان امتد مرضه دائما على حال ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله. ولكن لو اشتد مرضه وتغيرت حاله ومات, تعد حاله اعتبارا من وقت التغيير الى الوفاة, مرض الموت

Case law

Rulings that cite it.