المادة 941
الحجر هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي ويقال لذلك
الشخص بعد الحجر محجور.
قانون Law No. 1
الحجر هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي ويقال لذلك
الشخص بعد الحجر محجور.
الاذن هو فك الحجر واسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي اذن مأذون.
الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء أي لا يعلم كون البيع سالبا للملك, والشراء جالبا له ولا يميز الغبن الفاحش مثل ان يغش في العشرة بخمسة من الغبن اليسير والطفل الذي يميز هذه المذكورات يقال له صبي مميز.
المجنون على قسمين احدهما المجنون المطبق وهو الذي جنونه يستوعب جميع اوقاته والثاني هو المجنون غير المطبق وهو الذي يكون في بعض الاوقات مجنونا ويفيق في بعضها.
المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا.
السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصارفه ويضيع امواله ويتلفها بالاسراف, والذين لا يزالون يغفلون في اخذهم واعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بسبب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون ايضا من السفهاء
الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى من الاسراف والتبذير
الاكراه هو اجبار احد على ان يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالاخافة ويقال له المكره (بفتح الراء) ويقال لمن اجبر مجبر ولذلك العمل مكره عليه وللشيء الموجب للخوف مكره به.
الاكراه على قسمين القسم الاول هو الاكراه الملجىء الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي الى اتلاف النفس او قطع عضو والثاني هو الاكراه غير الملجىء الذي يوجب الغم والالم فقط كالضرب والحبس (غير المبرح والمديد)
الشفعة هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري.
الشفيع هو من كان له حق الشفعة.
المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة.
المشفوع به هو ملك الشفيع الذي كان به الشفعة.
الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملك كحصة الماء والطريق.
الشرب الخاص هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالاشخاص المعدودة واما اخذ الماء من الانهر التي تنتفع بها العامة فليس من قبيل الشرب الخاص
الطريق الخاص هو الزقاق الذي لا ينفذ.
الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم
للحاكم ان يحجر على السفيه
للحاكم ان يحجر على المديون بطلب الغرماء
المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وان لم يعتبر تصرفهم القولي لكن يضمنون حالا الضرر والخسارة اللذين نشأا من فعلهم مثلا يلزم الضمان على الصبي اذا اتلف مال الغير وان كان غير مميز
اذا حجر السفيه والمديون من طرف الحاكم يشهد ويعلن الناس ببيان سببه
لا يشترط حضور من اريد حجره من طرف الحاكم ويصح حجره غيابا ايضا ولكن يشترط وصول خبر الحجر الى ذلك المحجور ولا يكون محجورا ما لم يصل اليه خبر انه قد حجر عليه وتكون عقوده واقاريره معتبرة الى ذلك الوقت
لا يحجر على الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم يبذر ويسرف في ماله
يحجر على بعض الاشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب الجاهل لكن المراد هنا من الحجر المنع من اجراء العمل لا منع التصرفات القولية
اذا اشتغل احد بصنعة او تجارة في سوق فليس لارباب هذه الصنعة او التجارة ان يحجروه او يمنعوه من اشتغاله بهذه الصنعة او التجارة قائلين انه يطرأ على ربحنا وكسبنا خلل
لا تصح تصرفات الصغير غير المميز وان اذان له وليه
يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفع محض وان لم يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان اذنه بذلك وليه واجازه كأن يهب لاخر شيئا واما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الاصل فتنعقد موقوفة على اجازة وليه ووليه مخير في اعطاء الاجازة وعدمها فان رآها مفيدة في حق الصغير اجازها والا فلا مثلا اذا باع الصغير المميز مالا بلا اذن يكون نفاذ ذلك البيع موقوفا على اجازة وليه وان كان قد باعه بازيد من ثمنه لان عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الاصل
للولي ان يسلم الصغير المميز مقدارا من ماله ويأذن له بالتجارة لاجل التجربة فاذا تحقق رشده دفع وسلم اليه باقي امواله.
العقود المكررة التي تدل على انه قصد منها الربح هي اذن بالاخذ والاعطاء مثلا لو قال الولي للصغير بع واشتر او قال له بع واشتر المال الفلاني فهو اذن بالبيع والشراء واما امر الولي الصبي باجراء عقد واحد فقط كقوله اذهب الى السوق واشتر الشيء الفلاني او بعه فليس باذن بل يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلا على ما هو المتعارف والمعتاد.
لا يتقيد ولا يتخصص اذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء مثلا لو اذن الولي الصغير المميز يوما وشهرا يكون مأذونا على الاطلاق ويبقى مستمرا على ذلك الاذن ما لم يحجره الولي كذا لو قال له بع واشتر في السوق الفلاني يكون مأذونا في كل مكان كذلك لو قال له بع واشتر المال الفلاني فله ان يبيع ويشتري كل جنس المال
كما يكون الاذن صراحة يكون دلالة ايضا مثلا لو رأى الولي الصغير المميز يبيع ويشتري ولم يمنعه وسكت يكون قد اذنه دلالة
لو اذن للصغير من قبل وليه يكون من الخصوصات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ وتكون عقوده التي هي كالبيع والشراء معتبرة.
للولي ان يحجر الصغير بعد ما اذنه ويبطل ذلك الاذن ولكن يشترط ان يحجره على الوجه الذي اذنه به مثلا لو اذن الصغير وليه اذنا عاما فصار ذلك معلوما لاهل سوقه ثم اراد ان يحجر عليه فيشترط ان يكون الحجر ايضا عاما فصار ذلك معلوما لاكثر اهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين او ثلاثة في داره
ولي الصغير في هذا الباب.
اولا ابوه.
ثانيا الوصي الذي اختاره ابوه ونصبه في حال حياته اذا مات ابوه.
ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته اذا مات.
رابعا جده الصحيح اي ابو ابي الصغير او ابو ابي الاب.
خامسا الوصي الذي اختاره الجد ونصبه في حال حياته.
سادسا الوصي الذي نصبه هذا الوصي.
سابعا القاضي والوصي المنصوب من قبله اما اذا اذنه اخوه وعمه وسائر الاقارب ان لم يكونوا اوصياء فأذنهم غير جائز
للحاكم ان يأذن للصغير المميز عند امتناع الولي الذي هو اقدم منه عن الاذن اذا رأى في تصرفه منفعة وليس للولي الاخر ان يحجر عليه بعد ذلك
اذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا يبطل اذنه ولكن لا يبطل اذن الحاكم بوفاته ولا بعزله.
الصغير المأذون من حاكم يجوز ان يحجر عليه من ذلك الحاكم او من خلفه وليس لابيه او غيره من الاولياء ان يحجر عليه عند موت الحاكم او عزله
المعتوه هو في حكم الصغير المميز
المجنون المطبق في حكم الصغير غير المميز.
تصرفات المجنون غير المطبق في حال افاقته كتصرف العاقل
لا ينبغي ان يستعجل في اعطاء الصبي ماله عند بلوغه بل يجرب بالتالي فاذا تحقق كونه رشيدا تدفع حينئذ اليه امواله
اذا بلغ الصبي غير رشيد لا تدفع اليه امواله ما لم يتحقق رشده ويمنع من التصرف كما في السابق
وصي الصغير اذا دفع اليه ماله قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير او اتلفه يصير الوصي ضامنا
اذا اعطي الى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم.
يثبت حد البلوغ بالاحتلام والاحبال والحيض والحبل
مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع سنين ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة واذا اكمل الرجل اثنتي عشرة ولم يبلغ يقال له المراهق وان اكملت المرأة تسعا ولم تبلغ يقال لها المراهقة الى ان يبلغا
من ادرك منتهى سن البلوغ ولم تظهر فيه اثار البلوغ يعد بالغا
الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ اذا ادعى البلوغ لا يقبل
اذا اقر المراهق او المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فان كانت جثة ذلك المقر غير متحملة للبلوغ وكان ظاهر الحال من تم مكدبا له فلا يصدق وان كانت جثته تتحمل البلوغ ولم يكدبه ظاهر الحال يصدق وتكون عقوده واقاريره نافذة معتبرة ولو اراد بعد ذلك ان يفسخ تصرفاته القولية بان يقول اني في ذلك الوقت اي حين اقررت بالبلوغ لم اكن بالغا فلا يلتفت الى قوله
السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز ولكن ولي السفيه الحاكم فقط وليس لابيه وجده واوصيائهما عليه حق ولاية
تصرفات السفيه التي تتعلق بالمعاملات القولية الواقعة بعد الحجر لا تصح ولكن تصرفاته قبل الحجر كتصرفات سائر الناس
ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله
اذا باع السفيه المحجور شيئا من امواله فلا يكون بيعه نافذا ولكن اذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه.
لا يصح اقرار السفيه المحجور بدين لاخر مطلقا يعني ليس لاقراره تأثير في حق امواله الموجودة في وقت الحجر والحادثة بعده
حقوق الناس التي هي على المحجور تؤدى من ماله
اذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فان كان صرفه اياها بالمعروف اداها الحاكم من ماله وان وكان صرفا زائدا عن القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها
اذا صلح حال السفيه المحجور يفك حجره من قبل الحاكم
الفصل الرابع: في مرض الموت
مادة 1595 من المجلة:
مرض الموت هو الذي يخاف فيه الموت في الاكثر والذي يعجز فيه المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره ان كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره ان كان من الاناث ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة صاحب فراش كان او لم يكن وان امتد مرضه دائما على حال ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله. ولكن لو اشتد مرضه وتغيرت حاله ومات, تعد حاله اعتبارا من وقت التغيير الى الوفاة, مرض الموت
Case law