All legislation

مرسوم Decree No. 2878 10/02/2016

تحديد وتصنيف موقع في بلدة إهمج في قضاء جبيل كموقع طبيعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2878
Date
10/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 834-836
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 657 تاريخ 02/05/2017 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2878 تاريخ 10/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه؛

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)؛

بناء على القانون رقم 19 تاريخ 30/10/1990 (إنضمام لبنان الى اتفاقية الأونسكو)؛

بناء على قانون حماية المناظر الطبيعية تاريخ 8/7/1939،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)؛

بناء على اقتراح وزير البيئة؛

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي 226/2014 - 2015 تاريخ 9/6/2015؛

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يحدد ويصنف الموقع الواقع على العقارات ذات الارقام /3606/، /3607/، /3643/، /3645/ و/3682/ من بلدة إهمج العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان من المواقع الطبيعية المحمية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.

المادة 2

المادة الثانية: يشمل الموقع الطبيعي الحدود التقريبية للموقع المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المرسوم.

المادة 3

Amended 11/05/2017

(عدلت بموجب مرسوم 657 / 2017 )

يحمى الموقع الطبيعي ويمنع ضمنه إنشاء و/أو إستثمار و/أو إشغال المؤسسات المصنفة على اختلاف انواعها. اما المقالع والكسارات فتطبق عليها شروط الابعاد المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المقالع والكسارات».

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/05/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/05/2017 · Replaced by مرسوم رقم 657 تاريخ 02/05/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    يحمى الموقع الطبيعي ويمنع ضمنه إنشاء و/أو إستثمار و/أو إشغال المؤسسات المصنفة على اختلاف انواعها. اما المقالع والكسارات فتطبق عليها شروط الابعاد المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المقالع والكسارات».

    والباقي دون تعديل.

المادة 4

المادة الرابعة: الشروط البيئية ضمن اطار الموقع الطبيعي (المحدد باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا)

تحدد وزارة البيئة الشروط البيئية للترخيص لأية انشاءات و/او اشغال الموقع الطبيعي المذكور ضمن إطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية.

يمكن ان تخضع الإنشاءات و/او الاشغال في الموقع الطبيعي، اذا رأت وزارة البيئة ذلك ضرورياً، الى دراسة تقييم الاثر البيئي أو فحص بيئي مبدئي لمراجعتها من قبل وزارة البيئة والموافقة عليها او عدمها، وفي حال مخالفة رأي وزارة البيئة تطبق احكام القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 «قانون حماية البيئة» لا سيما المادة الثامنة والخمسون منه.

المادة 5

المادة الخامسة: تقدم وزارة البيئة طلباً الى المجلس الأعلى للتنظيم المدني لوضع الموقع الطبيعي المذكور تحت الدرس وإجراء الدراسات التنظيمية اللازمة للموقع الطبيعي وإدراج تصنيفه في المخطط التوجيهي للمنطقة.

المادة 6

المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2016 نائب رئيس مجلس الوزراء صدر عن مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الإتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي