المادة 1
المادة الأولى: يحظَّر على وسطاء التأمين أو أي شخص طبيعي أو معنوي التعاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع هيئات ضمان لبنانية أو أجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن إصدار وثائق تأمين باستثناء أخطار البضائع المستوردة أو المصدرة.
قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2016 In force
المادة الأولى: يحظَّر على وسطاء التأمين أو أي شخص طبيعي أو معنوي التعاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع هيئات ضمان لبنانية أو أجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن إصدار وثائق تأمين باستثناء أخطار البضائع المستوردة أو المصدرة.
المادة 1 من قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2016 https://lebaneselegislation.com/law/249864/article/1/