المادة 1
المادة الأولى: يحظَّر على وسطاء التأمين أو أي شخص طبيعي أو معنوي التعاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع هيئات ضمان لبنانية أو أجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن إصدار وثائق تأمين باستثناء أخطار البضائع المستوردة أو المصدرة.
قرار Decision No. 66 24/02/2016
إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولاسيما المواد 9 و38 و39 و53 و60 منه،
بناء على قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 5/ل.م.ض تاريخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان) ولا سيما الفصل الثاني - المادة الرابعة، البند 54 و67،
نظراً لملاحظة وجود مخالفات لناحية بيع وإصدار عقود الضمان،
بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يحظَّر على وسطاء التأمين أو أي شخص طبيعي أو معنوي التعاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع هيئات ضمان لبنانية أو أجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن إصدار وثائق تأمين باستثناء أخطار البضائع المستوردة أو المصدرة.
المادة الثانية: يتوجب على هيئات الضمان المرخص لها أن تورد بالحد الأدنى المعلومات التالية على الشروط العامة والخاصة من وثائق التأمين الصادرة عنها مباشرة أو بواسطة وسيط أو وكيل تأمين:
أ. اسم الهيئة الضامنة القانوني باللغة العربية
ب. تفاصيل السجل التجاري
ج. رقم التسجيل في سجل هيئات الضمان وتاريخه
د. ما يشير بوضوح الى خضوع الهيئة لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان الوارد أعلاه
ه. عنوان الشركة الكامل
و. أرقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني
كما يتوجب على الهيئات الضامنة ذكر المعلومات الواردة أعلاه في كافة ما يصدر عنها من أوراق أو نشرات أو إعلانات أو كتب أو لوحات أو مطبوعات وفي كل ما يوزع على الجمهور أو ينشر في الصحف.
المادة الثالثة: يحظر على هيئات الضمان أن تدرج في العقود التي تصدرها، أو في ما يصدر عنها من أوراق أو نشرات أو إعلانات أو كتب أو لوحات أو مطبوعات وفي كل ما يوزع على الجمهور أو ينشر في الصحف ما يمكن أن يضلل في حقيقة طبيعة أعمالها أو وضعها المالي.
المادة الرابعة: سيتم فرض غرامات على المخالفين بما يتناسب مع حجم المخالفات.
المادة الخامسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً من تاريخ صدوره.
بيروت في 24 شباط 2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. ألان حكيم