The whole text

قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2016 In force

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: يتوجب على هيئات الضمان المرخص لها أن تورد بالحد الأدنى المعلومات التالية على الشروط العامة والخاصة من وثائق التأمين الصادرة عنها مباشرة أو بواسطة وسيط أو وكيل تأمين:

أ. اسم الهيئة الضامنة القانوني باللغة العربية

ب. تفاصيل السجل التجاري

ج. رقم التسجيل في سجل هيئات الضمان وتاريخه

د. ما يشير بوضوح الى خضوع الهيئة لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان الوارد أعلاه

ه. عنوان الشركة الكامل

و. أرقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني

كما يتوجب على الهيئات الضامنة ذكر المعلومات الواردة أعلاه في كافة ما يصدر عنها من أوراق أو نشرات أو إعلانات أو كتب أو لوحات أو مطبوعات وفي كل ما يوزع على الجمهور أو ينشر في الصحف.

المادة 2 من قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2016 https://lebaneselegislation.com/law/249864/article/2/