المادة 11
يستفيد من تعويض مماثل للتعويض المذكور في المادة الثانية من هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1969 وبالشروط المنصوص عليها في تلك المادة افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة (مجانية وغير مجانية) الخاضعون لاحكام القانون الصادر بتاريخ 15 حزيدان 1956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
كما يستفيدون اعتبارا من اول كانون الثاني 1969 من تعويض خاص قدره 85,3 % من الراتب الشهري الاساسي على ان لا ينقص هذا التعويض عن عشر ليرات ولا يزيد على اربعين ليرة شهريا.
اما افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة (مجانية وغير مجانية) الداخلون في الملاك في المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية فيستفيدون بالاضافة الى التعويض المذكور في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة من تعويض مماثل للتعويض المذكور في المادة الرابعة من هذا القانون وبالشروط المنصوص عليها في تلك ذلك اعتبارا من اول كانون الثاني 1969.
تطبق ايضا احكام هذه المادة على افراد الهيئة التعليمية الذين كانوا في الخدمة من اول كانون الثاني سنة 1969 والذين صرفوا منها وذلك عن المدة المتراوحة بين اول كانون الثاني 1969 وتاريخ الصرف.