المادة 21
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 104 من المرسوم الاشتراعيتاريخ 18/6/1952 بحيث تصبح كما يلي:
حدد رسم رخصة الصيد البري اعتباراً من اول كانون الثاني 1970 بمبلغ قدره خمسون ليرة لبنانية تدفع كل سنة عند تجديد الرخصة.
قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 In force
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 104 من المرسوم الاشتراعيتاريخ 18/6/1952 بحيث تصبح كما يلي:
حدد رسم رخصة الصيد البري اعتباراً من اول كانون الثاني 1970 بمبلغ قدره خمسون ليرة لبنانية تدفع كل سنة عند تجديد الرخصة.
المادة 21 من قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/law/251943/article/21/