The whole text

قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 In force

المادة 24

المادة 24

اولا: تحدد رسم جوازات السفر اللبنانية كما يلي, مع مراعاة النصوص المتعلقة بجوازات السفر الخاصة والدبلوماسية:

20 ل.ل. للجواز المعمول به لمدة سنة واحدة 60 ل.ل.

للجواز المعمول به لمدة ثلاث سنوات ويتوجب الرسم ذاته عند تجديد الجواز.

ثانيا: يحدد رسم جواز المرور بمبلغ 20 ل.ل. عن كل سنة او كسرها.

تستوفي هذه الرسوم المديرية العامة للامن العام بموجب طوابع مالية تلصق وتعطل على الصفحة التي تحمل توقيع مدير عام الامن العام او الموظف المكلف من قبله.

المادة 24 من قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/law/251943/article/24/