المادة 30
يقرأ النص الوارد في نهاية الفقرة أ من الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 كما يلي:
- تشكل عقودا او اتفاقيات جارية مع الغير ويتوجب على هذا الغير تأدية الرسم عن النسخ التي تعود اليه منها.
ويعمل بهذا التصحيح اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967.