The whole text

قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 In force

المادة 9

المادة 9

تلغى الفقرة 4 من المادة 22 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ويستعاض عنها بالفقرات التالية:

4 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) الذين يحملون احدى شهادات التخصيص التالية في احدى فروع الطيران والمعترف بها, طالما يمارسون وظائفهم في المديرية العامة المذكورة:

- شهادة نهاية دروس في الملاحة الجوية.

- شهادة تخصص في ادارة المطارات .

- شهادة نهاية دروس في الرصد الحوي (مقدر او مراقب رصد جوي).

- شهادة تخصص في الاتصالات الجوية العائدة للطيران.

- شهادة نهاية دورة تدريبية في تنظيم عمليات النقل الجوي.

- شهادة نهاية دروس في صيانة الاجهزة العاملة في الطيران المدني.

- شهادة تخصص في صيانة الطائرات .

15 بالمئة لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

25 بالمئة لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات .

5 - يعطى تعويضا خاصا قدره 10 % (عشرة بالمئة) للموظفين الفنيين الذين لا يحملون شهادات تخصص او نهاية دروس والذين يؤمنون منذ خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في احد فروع الطيران التابعة للمديرية العامة للنقل. لا تطبق احكام هذه الفقرة على العمال الاختصاصيين.

6 - لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب .

المادة 9 من قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970 https://lebaneselegislation.com/law/251943/article/9/