المادة 1
الموضوع: تحديد شروط قبول الفاتورة الأصلية.
المرجع: المادتان 28 و35 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك).
ـ مذكرتا المجلس الأعلى للجمارك رقم 1711, تاريخ 21 نيسان 2001 و6 آب 2001.
ـ إحالة مديرية الجمارك العامة رقم 252/2003, تاريخ 21 شباط 2003 نصت الفقرة 4
ـ ب من المادة 35 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك), على ما يلي:
"يجب أن تتضمن الفاتورة. بصورة إلزامية, اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه ووصفا كاملا للبضائع موضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها. وتقبل الفاتورة سواء وردت بخط اليد أو المطبوعة على الآلة الكاتبة أو بواسطة الحاسوب أو منقولة عن بعد بالوسائل الإلكترونية , وسواء كانت تحمل توقيعا حيا أو توقيعا تم بوسيلة آلية أو إلكترونية.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك دقائق تطبيق هذه الفقرة".
وعملا بنص الفقرة المذكورة أعلاه معطوفة على المادة 28 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك), قرر المجلس الأعلى للجمارك بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 شباط 2003, تحديد دقائق تطبيق هذه الفقرة كما يلي:
أولا: قبول الفاتورة:
تقبل فاتورة الشراء الأصلية, المنصوص عليها في الفقرة 4 ـ أ من المادة 35 من قانون الجمارك: سواء وردت مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة على الآلة الكاتبة أو مطبوعة بواسطة الحاسوب وحاملة توقيعا حيا أو توقيعا آليا تمّ بواسطة خاتم مطاطي أو وسما. إن كون الفاتورة مطبوعة بخطين مختلفين أو أكثر لا يشكل سببا كافيا لرفضها.
إلا أنه إذا توفرت عناصر الشك لدى رئاسة الدائرة المعنية, يمكن إحالة المعاملة, بعد الإفراج عن البضاعة, إلى دائرة البحث عن التهريب للقيام بالتحققات المقتضاة. أما الفاتورة المنقولة عن بعد بالوسائل الإلكترونية وحاملة توقيعا بوسيلة الكترونية فتقبل عند توفر الوسائل والإمكانيات التقنية لدى الجمارك لنقل الفاتورة أو التوقيع الكترونيا.