All legislation

مذكرة Memorandum 01/03/2003

تحديد شروط قبول الفاتورة الاصلية

Type
مذكرة · Memorandum
Date
01/03/2003
Official Gazette
Issue 14, 13/03/2003, p. 1430-1433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مذكرة تاريخ 01/03/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: تحديد شروط قبول الفاتورة الأصلية.

المرجع: المادتان 28 و35 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك).

ـ مذكرتا المجلس الأعلى للجمارك رقم 1711, تاريخ 21 نيسان 2001 و6 آب 2001.

ـ إحالة مديرية الجمارك العامة رقم 252/2003, تاريخ 21 شباط 2003 نصت الفقرة 4

ـ ب من المادة 35 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك), على ما يلي:

"يجب أن تتضمن الفاتورة. بصورة إلزامية, اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه ووصفا كاملا للبضائع موضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها. وتقبل الفاتورة سواء وردت بخط اليد أو المطبوعة على الآلة الكاتبة أو بواسطة الحاسوب أو منقولة عن بعد بالوسائل الإلكترونية , وسواء كانت تحمل توقيعا حيا أو توقيعا تم بوسيلة آلية أو إلكترونية.

يحدد المجلس الأعلى للجمارك دقائق تطبيق هذه الفقرة".

وعملا بنص الفقرة المذكورة أعلاه معطوفة على المادة 28 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك), قرر المجلس الأعلى للجمارك بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 شباط 2003, تحديد دقائق تطبيق هذه الفقرة كما يلي:

أولا: قبول الفاتورة:

تقبل فاتورة الشراء الأصلية, المنصوص عليها في الفقرة 4 ـ أ من المادة 35 من قانون الجمارك: سواء وردت مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة على الآلة الكاتبة أو مطبوعة بواسطة الحاسوب وحاملة توقيعا حيا أو توقيعا آليا تمّ بواسطة خاتم مطاطي أو وسما. إن كون الفاتورة مطبوعة بخطين مختلفين أو أكثر لا يشكل سببا كافيا لرفضها.

إلا أنه إذا توفرت عناصر الشك لدى رئاسة الدائرة المعنية, يمكن إحالة المعاملة, بعد الإفراج عن البضاعة, إلى دائرة البحث عن التهريب للقيام بالتحققات المقتضاة. أما الفاتورة المنقولة عن بعد بالوسائل الإلكترونية وحاملة توقيعا بوسيلة الكترونية فتقبل عند توفر الوسائل والإمكانيات التقنية لدى الجمارك لنقل الفاتورة أو التوقيع الكترونيا.

المادة 2

ثانيا: شكل ومحتويات الفاتورة:

لا تخضع الفاتورة الأصلية, أي الفاتورة الوحيدة والحقيقية, الصادرة عن البائع الأجنبي إلى المستورد اللبناني, إلى شكل محدد من حيث تحريرها ونصها, إلا أنه يجب أن تتضمن, بصورة إلزامية, ما يلي:

ـ اسم البائع والشاري.

ـ منشأ البضاعة.

ـ الثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه.

ـ وصفا كاملا للبضائع موضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها.

إن الوصف الكامل للبضاعة يعني أن تتضمن الفاتورة العناصر والدلالات التي من شأنها تحديد ماهية البضاعة وتمييزها عن سواها من أجل تصنيفها وتعيين مقدار الرسوم المتوجبة عليها, وهي التالية:

أ ـ نوع البضاعة:

تقبل الفاتورة ولو كان نوع البضاعة واردا فيها بشكل تسمية تجارية متعارف عليها أو مختصرة بالأحرف الأولى (مرمزة) بصورة لا تحمل الالتباس.

ب ـ الكمية:

عدد الطرود وعلاماتها وأرقامها ,

ـ الوزن أو الحجم أو المساحة أو الكيل إلخ... وفقا لطبيعة البضاعة.

ـ تاريخ إصدار الفاتورة وتوقيع الجهة التي أصدرتها.

وعندما يسقط البائع الأجنبي من الفاتورة الأجنبية المقدمة منشأ البضاعة, تقبل شهادة المنشأ العائدة لها إكمالا لهذا النقص. كما وتقبل شهادة EURI كبديل عن شهادة المنشأ للبضائع الأوروبية المنشأ.

أما إذا خلت الفاتورة الأصلية من عنصر أو أكثر من العناصر المحددة في الفقرة (ب) أعلاه, فتقبل لائحة الأفراد المتضمنة العناصر الناقصة منها والصادرة عن الجهة التي أصدرت الفاتورة أو الجهة التي تولت التوضيب, كمستند مكمل للنقص الحاصل فيها.

ثالثا: الحالات الاستثنائية التي لا تبرز فيها الفاتورة الأصلية:

إذا صادفت المصلحة حالات استثنائية مبررة تعذر فيها إبراز الفاتورة الأصلية, يخول, وفقا للحال, كل من رئيس الإقليم في طرابلس وشتورا, ورئيس المصلحة في كل من المرفأ والمطار ومدير الإقليم في بيروت بالنسبة للمكاتب الأخرى التابعة إليه غير المرفأ والمطار, قبول صورة الفاتورة الأصلية بشرط إبراز فتح الاعتماد المصرفي مصدقا من المصرف, أو إبراز المراسلات التي تثبت الصفقة, وفي هذه الحالة, تبقى غرامة الفاتورة متوجبة.

المادة 3

رابعا: الحالات التي يصرف النظر فيها عن تقديم الفاتورة الأصلية وعن الجزاء النقدي:

يصرف النظر عن تقديم الفاتورة الأصلية وعن الغرامة المتوجبة عنها من قبل الرؤساء المذكورين في البند ثالثا أعلاه, في الحالات التالية:

ـ الإرساليات البريدية والطرود الواردة جوا ذات الصفة الشخصية شرط أن لا تتعدى قيمة الإرسالية الواحدة 2400000ل.ل. (مليونان وأربعماية ألف ليرة لبنانية), باستثناء المستحضرات الصيدلانية التجارية التي تبقى خاضعة لإبراز فاتورة إذا تجاوزت قيمتها ماية ألف ليرة.

ـ مواد الدعاية وعينات ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية.

ـ الإرساليات التي يصطحبها المسافرون لاستعمالهم الشخصي والمجردة من كل طابع تجاري.

ـ الأثاث المنزلي المستعمل, للبنانيين العائدين والأجانب القادمين للإقامة في لبنان, والمستعمل من قبلهم في الخارج, وحتى إذا لم تكن شروط الإعفاء متوفرة فيهم, وبصورة عامة جميع الأصناف المستوردة وفقا لأحكام المادة 316 من قانون الجمارك.

ـ السيارات المستعملة والدراجات النارية المستعملة, المسجلة أصولا باسم أصحابها بلوحات نظامية لاستعمالها من قبلهم في بلد التسجيل.

ـ البضائع المباعة بالمزاد العلني.

ـ البضائع المعادة التي لم يطرأ عليها أي تعديل أو عمل إضافي في الخارج.

أما بالنسبة للبضائع المعفاة من الرسوم بصورة عامة أو التي تستفيد من الإعفاء ضمن شروط محددة, فيمكن للرؤساء المحددين أعلاه صرف النظر عن الفاتورة وفقا لظروف يعود لهم أمر تقديرها.

خامسا: الحالات التي يستوفى فيها الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 428 من قانون الجمارك.

يستوفى الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 428 من قانون الجمارك (غرامة الفاتورة), وفقا للمعدلات المحددة في دليل المصالحات, إضافة إلى الحالة المذكورة في البند ثالثا من هذه المذكرة, في الحالات المنصوص عليها في المادتين 28 و428 من قانون الجمارك, أي كلما كانت الفاتورة المقدمة لا تتضمن المنشأ وغير مكملة بشهادة منشأ مستقلة, وفي حال عدم تقديم صورة طبق الأصل عن الفاتورة الأصلية مصادق عليها من الجهة التي أصدرتها.

سادسا: تلغى مذكرتا المجلس الأعلى للجمارك رقم 1711/2001, تاريخ 21 نيسان 2001, وتاريخ 6 آب 2001, وجميع التعليمات المخالفة.

سابعا: تنشر هذه المذكرة في الجريدة الرسمية, ويعمل بها فور نشرها.

بيروت, في 1 آذار 2003 رئيس المجلس الأعلى للجمارك أكرم شديد