The whole text

مذكرة تاريخ 01/03/2003 In force

المادة 3

المادة 3

رابعا: الحالات التي يصرف النظر فيها عن تقديم الفاتورة الأصلية وعن الجزاء النقدي:

يصرف النظر عن تقديم الفاتورة الأصلية وعن الغرامة المتوجبة عنها من قبل الرؤساء المذكورين في البند ثالثا أعلاه, في الحالات التالية:

ـ الإرساليات البريدية والطرود الواردة جوا ذات الصفة الشخصية شرط أن لا تتعدى قيمة الإرسالية الواحدة 2400000ل.ل. (مليونان وأربعماية ألف ليرة لبنانية), باستثناء المستحضرات الصيدلانية التجارية التي تبقى خاضعة لإبراز فاتورة إذا تجاوزت قيمتها ماية ألف ليرة.

ـ مواد الدعاية وعينات ونماذج البضائع التي ليس لها قيمة تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية.

ـ الإرساليات التي يصطحبها المسافرون لاستعمالهم الشخصي والمجردة من كل طابع تجاري.

ـ الأثاث المنزلي المستعمل, للبنانيين العائدين والأجانب القادمين للإقامة في لبنان, والمستعمل من قبلهم في الخارج, وحتى إذا لم تكن شروط الإعفاء متوفرة فيهم, وبصورة عامة جميع الأصناف المستوردة وفقا لأحكام المادة 316 من قانون الجمارك.

ـ السيارات المستعملة والدراجات النارية المستعملة, المسجلة أصولا باسم أصحابها بلوحات نظامية لاستعمالها من قبلهم في بلد التسجيل.

ـ البضائع المباعة بالمزاد العلني.

ـ البضائع المعادة التي لم يطرأ عليها أي تعديل أو عمل إضافي في الخارج.

أما بالنسبة للبضائع المعفاة من الرسوم بصورة عامة أو التي تستفيد من الإعفاء ضمن شروط محددة, فيمكن للرؤساء المحددين أعلاه صرف النظر عن الفاتورة وفقا لظروف يعود لهم أمر تقديرها.

خامسا: الحالات التي يستوفى فيها الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 428 من قانون الجمارك.

يستوفى الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 428 من قانون الجمارك (غرامة الفاتورة), وفقا للمعدلات المحددة في دليل المصالحات, إضافة إلى الحالة المذكورة في البند ثالثا من هذه المذكرة, في الحالات المنصوص عليها في المادتين 28 و428 من قانون الجمارك, أي كلما كانت الفاتورة المقدمة لا تتضمن المنشأ وغير مكملة بشهادة منشأ مستقلة, وفي حال عدم تقديم صورة طبق الأصل عن الفاتورة الأصلية مصادق عليها من الجهة التي أصدرتها.

سادسا: تلغى مذكرتا المجلس الأعلى للجمارك رقم 1711/2001, تاريخ 21 نيسان 2001, وتاريخ 6 آب 2001, وجميع التعليمات المخالفة.

سابعا: تنشر هذه المذكرة في الجريدة الرسمية, ويعمل بها فور نشرها.

المادة 3 من مذكرة تاريخ 01/03/2003 https://lebaneselegislation.com/law/252195/article/3/