المادة 2
ثانيا: شكل ومحتويات الفاتورة:
لا تخضع الفاتورة الأصلية, أي الفاتورة الوحيدة والحقيقية, الصادرة عن البائع الأجنبي إلى المستورد اللبناني, إلى شكل محدد من حيث تحريرها ونصها, إلا أنه يجب أن تتضمن, بصورة إلزامية, ما يلي:
ـ اسم البائع والشاري.
ـ منشأ البضاعة.
ـ الثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه.
ـ وصفا كاملا للبضائع موضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها.
إن الوصف الكامل للبضاعة يعني أن تتضمن الفاتورة العناصر والدلالات التي من شأنها تحديد ماهية البضاعة وتمييزها عن سواها من أجل تصنيفها وتعيين مقدار الرسوم المتوجبة عليها, وهي التالية:
أ ـ نوع البضاعة:
تقبل الفاتورة ولو كان نوع البضاعة واردا فيها بشكل تسمية تجارية متعارف عليها أو مختصرة بالأحرف الأولى (مرمزة) بصورة لا تحمل الالتباس.
ب ـ الكمية:
عدد الطرود وعلاماتها وأرقامها ,
ـ الوزن أو الحجم أو المساحة أو الكيل إلخ... وفقا لطبيعة البضاعة.
ـ تاريخ إصدار الفاتورة وتوقيع الجهة التي أصدرتها.
وعندما يسقط البائع الأجنبي من الفاتورة الأجنبية المقدمة منشأ البضاعة, تقبل شهادة المنشأ العائدة لها إكمالا لهذا النقص. كما وتقبل شهادة EURI كبديل عن شهادة المنشأ للبضائع الأوروبية المنشأ.
أما إذا خلت الفاتورة الأصلية من عنصر أو أكثر من العناصر المحددة في الفقرة (ب) أعلاه, فتقبل لائحة الأفراد المتضمنة العناصر الناقصة منها والصادرة عن الجهة التي أصدرت الفاتورة أو الجهة التي تولت التوضيب, كمستند مكمل للنقص الحاصل فيها.
ثالثا: الحالات الاستثنائية التي لا تبرز فيها الفاتورة الأصلية:
إذا صادفت المصلحة حالات استثنائية مبررة تعذر فيها إبراز الفاتورة الأصلية, يخول, وفقا للحال, كل من رئيس الإقليم في طرابلس وشتورا, ورئيس المصلحة في كل من المرفأ والمطار ومدير الإقليم في بيروت بالنسبة للمكاتب الأخرى التابعة إليه غير المرفأ والمطار, قبول صورة الفاتورة الأصلية بشرط إبراز فتح الاعتماد المصرفي مصدقا من المصرف, أو إبراز المراسلات التي تثبت الصفقة, وفي هذه الحالة, تبقى غرامة الفاتورة متوجبة.