All legislation

مذكرة Memorandum No. 3869 31/03/2001

الاستثناء من موجب التصريح ببيان تفصيلي

Type
مذكرة · Memorandum
Number
3869
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1132-1133
Status
In force
Amended by
مذكرة تاريخ 21/08/2014 (the text)
مذكرة رقم 3869 تاريخ 15/10/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 3869 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مذكرة 3869 / 2001 )

المرجع: الفقرة الاخيرة من المادة 99 من قانون الجمارك.

مبدئيا: وسندا لاحكام المادة 95 من قانون الجمارك ان جميع البضائع المستوردة يجب ان يصرح عنها بموجب بيان تفصيلي.

شذوذا: اجازت المادة 99 من قانون الجمارك لمدير الجمارك العام حق استثناء الارساليات ذات الطابع الشخصي والعينات التجارية الضئيلة القيمة والكمية من موجب التصريح بالبيان التفصيلي. ومن اجل تطبيق احكام المادة المذكورة تحدد الشروط التالية لكل من الاصناف المشار اليها اعلاه على النحو المبين ادناه.

1­- الارساليات ذات الطابع الشخصي.

ان الارساليات ذات الطابع الشخصي المستثناة من مبدأ التصريح بموجب بيان تفصيلي هي مبدئيا تلك الواردة عادة صحبة المسافرين او المشحونة بموجب مستندات شحن نظامية وضمن الشرطين المتلازمين التاليين:

أ­ - ان تكون معدة للاستعمال الشخصي ولا تتسم بأي طابع تجاري.

ب ­-ان لا تتعدى قيمتها بالحالة المقدمة فيها خمسة ملايين ليرة.

2­ - العينات التجارية الضئيلة القيمة او الكمية.

جميع اصناف البضائع الواردة كعينات تجارية شرط ان لا تتعدي قيمتها ثلاثة ملايين ليرة وان يستحصل بشانها على الموافقات اللازمة لادخالها من المراجع المختصة (تأشيرات صحة­ زراعة­ أمن عام الخ...). وتستثنى من التأشيرات العينات التي يخضع ادخالها لموافقة وزارتي الاقتصاد والصناعة والتي لا تتعدى قيمتها المليون ليرة.

فقرة مضافة بموجب المذكرة الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 35 ت 21/8/2014

3- الارساليات الشخصية الواردة عبر الطرود البريدية:

تعفى هذه الارساليات من موجب التصريح ببيان تفصيلي ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:

أ - ان تكون معدة للاستعمال الشخصي ولا تتسم بأي طابع تجاري.

ب - ان لا تتعدى قيمتها بالحالة المقدمة فيها ثلاثة ملايين ليرة .

مدير الجمارك العام

أسعد غانم

2­ - العينات التجارية الضئيلة القيمة او الكمية.

جميع اصناف البضائع الواردة كعينات تجارية شرط ان لا تتعدي قيمتها ثلاثة ملايين ليرة وان يستحصل بشانها على الموافقات اللازمة لادخالها من المراجع المختصة (تأشيرات صحة­ زراعة­ أمن عام الخ...). وتستثنى من التأشيرات العينات التي يخضع ادخالها لموافقة وزارتي الاقتصاد والصناعة والتي لا تتعدى قيمتها المليون ليرة.

فقرة مضافة بموجب المذكرة الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 35 ت 21/8/2014

3- الارساليات الشخصية الواردة عبر الطرود البريدية:

تعفى هذه الارساليات من موجب التصريح ببيان تفصيلي ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:

أ - ان تكون معدة للاستعمال الشخصي ولا تتسم بأي طابع تجاري.

ب - ان لا تتعدى قيمتها بالحالة المقدمة فيها ثلاثة ملايين ليرة .

مدير الجمارك العام

أسعد غانم

مدير الجمارك العام أسعد غانم