All legislation

قرار Decision No. 1 26/01/2001

معادلة شهادة البكالوريوس في الاداب الصادرة عن كلية الاداب والعلوم بالجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
26/01/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1341-1342
Status
In force
Amended by
قرار رقم 374 تاريخ 23/05/2023 (the text)
قرار رقم 375 تاريخ 23/05/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 26/01/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في الآداب صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شهادة البكالوريوس في الآداب, التي تمنحها كلية الآداب والعلوم بالجامعة اللبنانية الاميركية في احد الاختصاصات الآتية: فنون الاعلام, التربية الابتدائية, اللغة الانكليزية وآدابها, الفنون الجميلة, علم التنشئة البشرية, تدريس الرياضيات, تدريس العلوم, تدريس اللغة الانكليزية كلغة اجنبية, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها النصف سنوية عن اثنين وتسعين رصيدا, منها 40% (اربعون بالماية) في مواد الاختصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مدة دراستها ثلاث سنوات على الاقل, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة التريية والتعليم العالي.

بيروت, في: 26/01/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. سهيل بوجي د. وضاح نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة د. عمر حلبلب صدق في 29/01/2000 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد