All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1675 22/11/1927

يختص بنزع السلاح عند حدوث مظاهرات مسلحة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1675
Date
22/11/1927
Official Gazette
Issue 2130, 30/12/1927, p. 3
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 18/06/1952 (Art. 105: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1675 تاريخ 22/11/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1675 الصادر في 22 ت 2 سنة 1927 يجري في كل مكان حصل فيه بعد نزع السلاح مظاهرات مسلحة وجرائم ومشاجرات تدل على وجود اسلحة ممنوعة خبئت اثناء نزع السلاح الاخير او تدل على العودة الى اقتناء الاسلحة, نزع سلاح جديد ضمن الشروط المنصوص عنها في القرار الذي فرضت فيه العملية السابقة من هذا النوع