المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية. اسم الشهادة: الإجازة في الرياضيات الاكتوارية والإحصاء. Licence de Mathematiques Actuarielles et statistique. BS Actuarial Mathematics and Statistics. تعتبر شهادة الإجازة في الرياضيات الاكتوارية والإحصاء التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الرياضيات الاكتوارية والإحصاء, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وأربعة أرصدة نصف سنوية منها اثنان وخمسون رصيدا في الاختصاص نفسه, وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2000 ـ 2001.