المادة 1
مدة وحيدة:
يزاد تعويض حضور جلسات مجالس ادارة المؤسسات العامة المحدد بالمرسوم التنظيمي رقم 1602/ تاريخ 27/12/1987 بمعدل ثلثي نسبة الزيادات الطارئة ابتداء من 1/1/1980 والتي تطرأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون على الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بتاريخ 1/1/1979.
تعطى الزيادة اعتبارا من 1/1/1986 وتدفع الى مستحقيها دون حاجة الى نصوص خاصة بذلك.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.