The whole text

قانون رقم 28 تاريخ 18/06/1988 In force

المادة 1

المادة 1

مدة وحيدة:

يزاد تعويض حضور جلسات مجالس ادارة المؤسسات العامة المحدد بالمرسوم التنظيمي رقم 1602/ تاريخ 27/12/1987 بمعدل ثلثي نسبة الزيادات الطارئة ابتداء من 1/1/1980 والتي تطرأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون على الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بتاريخ 1/1/1979.

تعطى الزيادة اعتبارا من 1/1/1986 وتدفع الى مستحقيها دون حاجة الى نصوص خاصة بذلك.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 28 تاريخ 18/06/1988 https://lebaneselegislation.com/law/253575/article/1/