All legislation

قرار Decision No. 17 09/07/1987

الموضوع: تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنتين اعتبارا, من 24 حزيران 1987

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
09/07/1987
Official Gazette
Issue 32, 06/08/1987, p. 739
Status
In force
Amended by
قرار رقم 680 تاريخ 20/09/2003 (the text)
قرار رقم 680 تاريخ 20/09/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 09/07/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنتين اعتبارا من 24/6/1985. واذا تعذر اجتماع المجلس لاسباب امنية في نهاية السنتين فان ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى تبقى مستمرة الى حين تمكنه من عقد اول جلسة له ليبت بالامر.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد