المادة 1
تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنتين اعتبارا من 24/6/1985. واذا تعذر اجتماع المجلس لاسباب امنية في نهاية السنتين فان ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى تبقى مستمرة الى حين تمكنه من عقد اول جلسة له ليبت بالامر.
قرار Decision No. 17 09/07/1987
تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنتين اعتبارا من 24/6/1985. واذا تعذر اجتماع المجلس لاسباب امنية في نهاية السنتين فان ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى تبقى مستمرة الى حين تمكنه من عقد اول جلسة له ليبت بالامر.
مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد